كتاب روابط اجتياز لـ Article (2) Objective
المادة (2) الهدف
يسري تنفيذه من تاريخ 8/9/20231.2 | الهدف من هذا المعيار وضع حد أدنى للمتطلبات التي يجب على شركات التأمين التكافلي ("الشركة") التأكد من خلالها من الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية في جميع أهدافها وأنشطتها وعملياتها ومواثيق عملها. |
2.2 | يوضح هذا المعيار توقعات المصرف المركزي الرقابية فيما يتعلق بالحوكمة الشرعية لشركات التأمين التكافلي. |