1-21 | يتعيّن على أي شخص ينوي العمل كشركة تمويل محدودة الترخيص توفر تسهيلات ائتمانية قصيرة الأجل، أن يحصل على ترخيص من المصرف المركزي للقيام بذلك. |
2-21 | يتقدم طالب الترخيص تحت أحكام هذا النظام بطلب للمصرف المركزي، بالشكل الذي يحدده المصرف المركزي. |
3-21 | يجب على أي متقدم للحصول على ترخيص تحت أحكام هذا النظام أن يقدم كافة المعلومات والمستندات المطلوبة لتقييم مدى ملاءمة مقدم الطلب للحصول على الترخيص. |
4-21 | يكون الطلب وكافة المستندات الداعمة باللغة العربية أو الإنجليزية. ويجب أن تكون المستندات المقدمة بلغة أخرى مصحوبة بترجمة معتمدة إلى اللغة العربية أو الإنجليزية. وينبغي تقديم أي أرقام مالية بالدرهم الإماراتي. |
5-21 | يجب على مقدم الطلب الإفصاح، عند وقت تقديم الطلب، عن مصادر تمويل أنشطته/أعماله، وإخطار المصرف المركزي على الفور بأي تغييرات هامة في ترتيبات تمويله. |
6-21 | كجزء من اجراءات الترخيص، يجب على المتقدم للحصول على الترخيص أن يقدم للمصرف المركزي خطة أعمال مدتها ثلاث (3) سنوات، تحتوي تفاصيل واضحة عن نموذج العمل، ومجالات النشاط، وترتيبات الحوكمة. |
7-21 | يجوز للمصرف المركزي أن يطلب من مقدم الطلب تعيين شخص (أشخاص) مهرة لإجراء تقييم طرف ثالث لأي جانب من جوانب نموذج العمل/النظم المقترحة. وستشكل نتائج وتقارير تقييم الطرف الثالث جزءا من معلومات الترخيص الأساسية المطلوب تقديمها للمصرف المركزي من قبل مقدم الطلب. |
8-21 | يقوم المصرف المركزي بإخطار مقدم الطلب بقراره، آخذاً في الاعتبار معطيات الطلب، و: أ. | يمنح الترخيص بشروط وقيود، أو بدونها؛ | ب. | لو يرفض الطلب، موضّحاً أسباب رفضه للطلب. |
|
9-21 | يجب على شركة التمويل محدودة الترخيص أن تباشر نشاط توفير الائتمان قصير الأجل خلال مدة أقصاها اثني عشر (12) شهراً من تاريخ الإخطار بالموافقة على منح الترخيص. |
10-21 | يجب على شركة التمويل محدودة الترخيص التي تنوي تعديل أو وقف أو تعليق توفير الائتمان قصير الأجل أن تتقدم بطلب للمصرف المركزي قبل ذلك بستة (6) أشهر على الأقل، موضّحة أسباب ذلك التوقف أو التعليق. |
11/21 | يجب على شركة التمويل محدودة الترخيص أن تحتفظ بتواجد فعلي في دولة الإمارات العربية المتحدة. |
12-21 | يجب أن يكون الشكل القانوني لشركة التمويل محدودة الترخيص واحداً من الأشكال المنصوص، عليها في قانون الشركات التجارية. |
13-21 | يجب أن يكون الاسم التجاري لشركة التمويل محدودة الترخيص أو الوكيل متوافقاً مع القيود المنصوص عليها في قانون المصرف المركزي ويجب ألا يتضمن الاسم التجاري أي مصطلح قد يشير إلى أي نشاط عدا تقديم الائتمان قصير الأجل، وفقاً لأحكام هذا النظام. |
14-21 | يجب ألا تستخدم شركة التمويل محدودة الترخيص، مصطلح شركة تمويل في اسمها التجاري. ويجوز للاسم التجاري أن يتضمن مصطلح الائتمان قصير الأجل. |
15-21 | يجب على شركة التمويل محدودة الترخيص أن تسعى للحصول على موافقة مسبقة من المصرف المركزي بشأن أي تغييرات في اسمها، أو شكلها القانوني، أو عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي. 21-16 يجب ألا تزاول شركة التمويل محدودة الترخيص أي نشاط خاضع للرقابة، لا تكون مرخصة لمزاولته بموجب أحكام قانون و/أو أنظمة المصرف المركزي. |
16-21 | يجب ألا تزاول شركة التمويل محدودة الترخيص أي نشاط خاضع للرقابة، لا تكون مرخصة لمزاولته بموجب أحكام قانون و/أو أنظمة المصرف المركزي. |
17-21 | وفقاً لأحكام المادة (70) من قانون المصرف المركزي، يكون للمصرف المركزي، في جميع الأوقات، أن يفرض أو يغير أو يلغي أي قيد أو شرط على أي ترخيص ممنوح تحت أحكام هذا النظام. |
18-21 | وفقاً لأحكام المادة (71) من قانون المصرف المركزي، يجوز للمصرف المركزي، في جميع الأوقات، تعليق، أو سحب أو إلغاء أي ترخيص يصدر تحت أحكام هذا النظام. |
19-21 | يجوز للمصرف المركزي اتخاذ إي إجراء يراه ملائماً لضمان حسن سير عمل الشركات المرخّصة و/أو القطاع المالي. |
20-21 | يجوز للمصرف المركزي، وفقا لتقديره الخاص، أن يفرض أي عقوبة يراها ملائمة، على أي شخص يتبين أنه يزاول أنشطة تمويلية، بما في ذلك عرض او منح ائتمان قصير الأجل في دولة الإمارات العربية المتحدة، دون الحصول على ترخيص. |