تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (24) التقارير الائتمانية

C 3/2023 يسري تنفيذه من تاريخ 29/9/2023
1-24يجب على شركات التمويل محدودة التراخيص والوكلاء الالتزام الصارم بمتطلبات رفع التقارير الائتمانية التالية:
 
‌أ.تقديم معلومات المقترضين الائتمانية لوكالة المعلومات الائتمانية وفقا للشروط والأحكام التي تحددها وكالة المعلومات الائتمانية.
 
‌ب.طلب معلومات المقترضين الائتمانية من وكالة المعلومات الائتمانية قبل منح الائتمان للمقترضين بمبلغ خمسة آلاف درهم (5,000 درهم إماراتي) أو أكثر.
 
2-24يجب عدم مشاركة معلومات المقترضين الائتمانية أو الكشف عنها لأي طرف ثالث، بدون موافقة المقترض الصريحة على مشاركتها مع الطرف المحدد. ويجب على شركات التمويل محدودة التراخيص والوكلاء التحقق من امتثالهم التام لكافة المتطلبات القانونية المعمول بها لحماية البيانات.
 
3-24يجب أن يتم إجراء عملية الوصول إلى ومطالعة التقرير الائتماني للمقترض والمعلومات الائتمانية الأخرى من قتل شركة تمويل محدودة الترخيص أو وكيل، بما في ذلك المعلومات من صاحب عمل المقترض، بموافقة صريحة من المقترض.
 
4-24يجب على شركات التمويل محدودة التراخيص والوكلاء الإفصاح للمقترض بأن المعلومات الائتمانية سوف تستخرج من وكالة المعلومات الائتمانية (حيثما ينطبق ذلك)، وسوف نتم مشاركة هذه المعلومات معها، وأن توضح تبعات الاقتراض، والتأخر في السداد، والتخلف عن السداد على تقرير الائتمان الخاص بالمقترض.
 
5-24يجب أن تقوم شركات التمويل محدودة التراخيص أو الوكلاء بمراجعة معلومات المقترض بغرض إجراء للقدرة على تحمل التكلفة للتثبّت من ملاءة المقترض وقدرته على السداد، وأن توثق هذ التثبت في ملف الائتمان. ويجب أن تتضمن معلومات الائتمان التي تمت مراجعتها التقرير الائتماني للمقترض، في حالات منح الائتمان بمبلغ خمسة آلاف درهم (5,000 درهم) أو أكثر.
 
6-24يجب ألا تمنح شركة التمويل محدودة الترخيص أو الوكيل منتج ائتمان قصير الأجل بحد ائتماني لا يكون بمقدور المقترض تحمله، بناء على نتائج تقييم القدرة على تحمل التكلفة.
 
7-24يجب على شركة التمويل محدودة الترخيص أو الوكيل القيام بإجراء مراجعة للتقرير الائتماني للمقترض عند بدء العلاقة الائتمانية، قبل الموافقة على طلبات ائتمان إضافي، وقبل زيادة الحد الائتماني للمقترض، إذا كان إجمالي مبلغ الائتمان خمسة آلاف درهم (5,000 درهم) أو أكثر.