ينطبق هذا المعيار على جميع شركات التأمين التكافلي. ويجب على الشركات المؤسسة في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي لها علاقات كمجموعة بما في ذلك أي شركات تابعة أو شركات شقيقة أو فروع دولية أن تتحقق من الالتزام بالمعيار من جانب كل كيان على حدة وعلى مستوى المجموعة ككل.
2.3
يجب أن يقرأ هذا المعيار مع مراعاة المعايير والقرارات التي يصدرها المصرف المركزي والهيئة العليا الشرعية ("الهيئة") وتشعر بها شركات التأمين التكافلي.
كتاب روابط اجتياز لـ Article (3) Scope of Application