تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (3) نطاق التطبيق

يسري تنفيذه من تاريخ 8/9/2023
1.3ينطبق هذا المعيار على جميع شركات التأمين التكافلي. ويجب على الشركات المؤسسة في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي لها علاقات كمجموعة بما في ذلك أي شركات تابعة أو شركات شقيقة أو فروع دولية أن تتحقق من الالتزام بالمعيار من جانب كل كيان على حدة وعلى مستوى المجموعة ككل.
 
2.3يجب أن يقرأ هذا المعيار مع مراعاة المعايير والقرارات التي يصدرها المصرف المركزي والهيئة العليا الشرعية ("الهيئة") وتشعر بها شركات التأمين التكافلي.