تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (4) التعريفات

يسري تنفيذه من تاريخ 8/9/2023
لأغراض هذا المعيار تكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرينة كل منها.
 
أ.الإدارة العليا: الأفراد أو الكيان المسؤول عن إدارة أمور الشركة اليومية بما ينسجم مع الاستراتيجيات والسياسات والإجراءات المعدّة من قبل مجلس الإدارة، وتشمل بصورة عامة، على سبيل المثال لا الحصر، الرئيس التنفيذي والمسؤول المالي الرئيسي ومسئول المخاطر الرئيسي ورؤساء وظائف الامتثال والرقابة الشرعية الداخلية والتدقيق الداخلي والتدقيق الشرعي الداخلي.
 
ب.الاستقلالية: ضمان عدم وجود تأثير غير مسوغ على لجنة الرقابة الشرعية الداخلية في إصدار القرارات والفتاوى وفق ما تقتضيه الضوابط الشرعية، وضمان حرية عمل إدارة الرقابة الشرعية الداخلية وإدارة التدقيق الشرعي الداخلي بما يكفل تعزيز ثقة المشتركين والمساهمين وأصحاب المصالح بسلامة التزام الشركة بأحكام الشريعة الإسلامية.
 
ج.التدقيق الشرعي الخارجي: قيام جهة خارجية بعملية سنوية تتمثل في فحص وتقييم مدى التزام الشركة بأحكام الشريعة الإسلامية ومدى كفاية وفعالية نظم الحوكمة الشرعية للشركة.
 
د.التدقيق الشرعي الداخلي: عملية دورية تتمثل في فحص وتقييم مدى التزام الشركة بأحكام الشريعة الإسلامية ومدى كفاية وفعالية نظم الحوكمة الشرعية للشركة.
 
ه.أحكام الشريعة الإسلامية:
أ.القرارات، والفتاوى، والأنظمة، والمعايير التي تصدرها أو تعتمدها الهيئة العليا الشرعية فيما يتعلق بالأعمال والأنشطة للشركة ("قرارات الهيئة")،
ب.والقرارات والفتاوى التي تصدرها أو تعتمدها لجنة الرقابة الشرعية الداخلية للشركة المعنية فيما يتعلق بأعمالها وأنشطتها ("قرارات اللجنة")، شريطة عدم مخالفتها لقرارات الهيئة.
 
و.الاشتراك: المقابل الذي يتعهد المشترك بدفعه على أساس الالتزام بالتبرع لقاء اشتراكه في حساب المشتركين لدى الشركة من أجل تعويض الأضرار أو دفع المنافع لمن يستحق.
 
ز.التأمين التكافلي: تنظيم تعاقدي جماعي يهدف إلى تحقيق التكافل والتعاون بين مجموعة من المشتركين في مواجهة أخطار معينة حيث يقوم كل منهم بدفع اشتراك معين يؤدي إلى تكوين حساب يسمى حساب المشتركين. ويتم من خلال هذا الحساب دفع التعويضات و/أو المنافع المستحقة عند تحقق وقوع الخطر وفق الشروط والأحكام. وتقوم الشركة بإدارة هذا الحساب واستثمار الأموال المتجمعة فيه.
ويجب أن تكون جميع معاملات الشركة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
 
ح.حساب/حسابات المشتركين: هو الحساب الذي أنشأته الشركة لتودع فيه مبالغ الاشتراك وعوائد استثمارها بالإضافة إلى إيرادات إعادة التأمين التكافلي، ويكون له حكم الشخصية المعنوية المستقلة، وذمة مالية مستقلة عن الذمة المالية للشركة، ويكون هذا الحساب مسئولاً عن تعويض المشتركين والمستفيدين والمتضررين من الغير، وفقا لشروط وثائق التأمين التكافلي، حيث تدفع منه أجرة الوكالة ومبالغ التعويضات و/أو المنافع للمشتركين، وما يتصل بها من مخصصات أو احتياطيات، حسب ما يحدده المصرف المركزي، وتدير الشركة هذا الحساب بالوكالة عن المشتركين وتمثله في كل ما يتعلق به. علما بأن هذا الحساب يسمى (حساب تغطية مخاطر المشتركين) في التأمين التكافلي العائلي.
 
ط.حسابات التأمين التكافلي: هي الحسابات الموجودة لدى الشركة وتشمل جميع الحسابات بما فيها حسابات المشتركين و/أو حسابات المشتركين الخاصة بالتأمين التكافلي العائلي وحسابات المساهمين، علما بأن التأمين التكافلي يختص بحسابات المشتركين.
 
ي.شركة تابعة: يكون الكيان ("الكيان الأول") شركة تابعة لكيان آخر ("الكيان الثاني") إذا كان الكيان الثاني:
أ.يملك أغلبية حقوق التصويت في الكيان الأول؛
ب.مساهما في الكيان الأول، ولديه الحق في تعيين أو إقالة أغلبية أعضاء مجلس إدارة الكيان الأول أو مديريه؛
ج.مساهما في الكيان الأول، ويسيطر وحده، عملاُ بأحكام اتفاقية مبرمة بينه وبين مساهمين آخرين، على أغلبية حقوق التصويت في الكيان الأول؛ أو
د.إذا كان الكيان الأول شركة تابعة لكيان آخر، يكون هو نفسه شركة تابعة للكيان الثاني.
 
ك.شركة شقيقة: كيان يكون، بصورة مباشرة أو غير مباشرة مسيطرا أو مسيطرا عليه أو تحت سيطرة مشتركة مع كيان آخر. ويعني مصطلح السيطرة المستخدم هنا الامتلاك المباشر أو غير المباشر لحقوق التصويت في كيان آخر، أو السلطة لتوجيه أو التسبب في توجيه إدارة كيان آخر.
 
ل.الفتاوى: الآراء الفقهية في أي مسألة من المسائل الشرعية في التأمين التكافلي تصدرها الهيئة أو لجنة الرقابة الشرعية الداخلية.
 
م.إدارة (أو قسم) الرقابة الشرعية الداخلية: إدارة (أو قسم) فني في شركة التأمين التكافلي مختص بمساندة لجنة الرقابة الشرعية الداخلية في مهامها.
 
ن.لجنة الرقابة الشرعية الداخلية: جهاز معين من قبل الشركة يتكون من فقهاء متخصصين في فقه المعاملات المالية الإسلامية، يقوم بالرقابة المستقلة على معاملات وأنشطة ومنتجات الشركة والتأكد من التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية في جميع أهدافها وأنشطتها وعملياتها ومواثيق عملها.
 
س.مجلس الإدارة: مجلس إدارة شركة التأمين التكافلي.
 
ع.المجموعة: مجموعة من الكيانات التي تتضمن كيانا ("الكيان الأول") و:
أ.أي شركة أم للكيان الأول؛
ب.أي شركة تابعة للكيان الأول أو لأي شركة أم للكيان الأول؛
ج.وأي شركة شقيقة.
 
ف.المشترك: هو الشخص الذي يرتبط بوثيقة عضوية الاشتراك وبوثيقة التأمين التكافلي ويلتزم بدفع الاشتراك والذي يحق له أو لورثته الشرعيين أو من يتنازل له، في الحالات التي يجوز فيها التنازل، الحصول على التعويض أو المنافع التي يقدمها حساب المشتركين.
 
ص.مخاطر عدم الالتزام بالشريعة: احتمالية الخسارة المادية أو مخاطر السمعة التي قد تتعرض لها شركة التأمين التكافلي جراء عدم التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية.
 
ق.المعلومات السرية: المعلومات التي ليست متاحة للجمهور وليس من المسموح الإعلان عنها.
 
ر.النظام: نظام بشأن التأمين التكافلي الصادر سنة 2022.
 
ش.الشركة/الشركات: شركة التأمين التكافلي التي تؤسس و تمارس أعمالها وفق أحكام القانون و اللائحة التنفيذية والنظام بشأن التأمين التكافلي والتي تخضع جميع أعمالها وأنشطتها لأحكام الشريعة الإسلامية.
 
ت.الهيئة العليا الشرعية: هي الهيئة التي تمارس الاختصاصات والصلاحيات المنصوص عليها في نظام بشأن التأمين التكافلي والإشعارات التي يصدرها المصرف المركزي.