كتاب روابط اجتياز لـ Article (4): Conditions for Granting of Licence
المادة (4): شروط منح الترخيص
N 1/2014 يسري تنفيذه من تاريخ 3/1/2014- 1.4 يحق للمصرف المركزي بعد النظر في طلب ترخيص معد وفقاً لأحكام هذا النظام، وبعد الحصول على كل ما يطلبه من معلومات ومستندات وتقارير، أن يمنح أو يرفض منح الترخيص.
- 2.4 لا يتم منح الترخيص ما لم تكن الشروط التالية مستوفاة في مقدم الطلب.
-
- أ) أن لا يقل رأس المال المدفوع للشخص المرخص له عن (2,000,000) مليونين درهم، لممارسة نشاط بيع وشراء العملات الأجنبية في صورة أوراق نقدية ومسكوكات نقدية وشيكات مسافرين، وأن لا يقل عن (5,000,000) خمسة ملاين درهم لممارسة نشاط التحويلات النقدية داخل وخارج الدولة إلى جانب نشاط شراء وبيع العملات الأجنبية وشيكات المسافرين، وأن لا يقل عن (10,000,000) عشرة ملايين درهم للربط مع نظام المصرف المركزي لصرف الأجور إلى جانب نشاطي التحويلات النقدية وشراء وبيع العملات الأجنبية وشيكات المسافرين وأن لا يقل عن (50,000,000) خمسين مليون درهم إذا كان الشكل القانونى للشخص المرخص له هو شركة ذات مسؤولية محدودة، بغض النظر عن النشاط.
- ب) أن يكون مقدم الطلب من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة وأن لا يقل عمره عن 21 سنة ويتمتع بكامل قواه العقلية وفي حالة الشركات أن لا تقل نسبة المساهمة الوطنية في رأس مال الشركة مقدمة الطلب عن 60 بالمائة من إجمالي رأس المال المدفوع.
- ج) لا يجوز للمرخص له تحويل الترخيص لأي طرف آخر سواء بغرض الحصول على مقابل أو غيره.
- 3.4 يمارس الشخص الطبيعي المرخص له رقابة مباشرة على أعمال المؤسسة وإذا كان يشغل وظيفة المسؤول التنفيذي الرئيسي فلا يحق له شغل وظيفة مشابهة لدى مؤسسة أخرى.
- 4.4 لا يتم منح الترخيص إلا إذا كان مقدم الطلب مستوفياً للمتطلبات الضرورية للأهلية الشخصية والمؤهلات المهنية التي يقدرها المصرف على النحو التالي:
-
- أ) الأهلية الشخصية:
أن يكون مقدم الطلب أو أي من الأعضاء المؤسسين فيه حسن السيرة والسلوك وأن لا يكون قد سبق إدانته في أي جريمة تمس الشرف أو الأخلاق أو تنطوي على العنف وألا يكون قد أخل بالتزاماته نحو البنوك أو أي دائنين آخرين وأن لا يكون قد أشهر إفلاسه أو توصل إلى تسوية مع دائنيه أو خضعت أملاكه للحجز أو فرضت عليه الحراسة القضائية. - ب) المؤهلات المهنية:
أن يكون مقدم الطلب أو الشخص الذي يرشحه لأن يكون مديراً أو مشرفاً أو مراقباً لأعمال الصرافة إلمام بالمعرفة النظرية لأعمال الصرافة وعلى قدر مناسب من الخبرة الإدارية، وأن يتم تزويد المصرف المركزي بالسير الذاتية للمدير المسؤول ومدراء الأقسام الرئيسية من أجل مراجعتها والوثائق المتعلقة بها، ومقابلة المرشحين من قبل لجنة خاصة بالمصرف المركزي لتقدير كفاءتهم وقدراتهم الفنية والإدارية أو امتحانهم أو امتحان بعضهم إذا تطلب الأمر ذلك، وكذلك مقابلة المالك/الشركاء من قبل لجنة خاصة من المصرف المركزي للتأكد من إلمامهم بالمعرفة المطلوبة وخطة العمل.
- أ) الأهلية الشخصية:
- 5.4 عند البت في طلب الترخيص المقدم من أي شركة تؤخذ في الاعتبار أي أمور تتعلق بأي شركة أخرى ضمن المجموعة نفسها أو أي مدير أو مراقب في تلك الشركة تتعلق بالأهلية الشخصية أو المؤهلات المهنية.
تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس ادارة المصرف المركزي رقم 2016/6/61 . النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدار أدناه..
الإصدار1 (يسري من تاريخ 2014/01/03 لغاية 2016/08/25)
- 2.4 لا يتم منح الترخيص ما لم تكن الشروط التالية مستوفاة في مقدم الطلب.
-
- أ) أن لا يقل رأس المال المدفوع لمقدم الطلب عن (2,000,000) مليونين درهم، لممارسة نشاط بيع وشراء العملات الأجنبية في صورة أوراق نقدية ومسكوكات نقدية وشيكات مسافرين، وأن لا يقل عن (5,000,000) خمسة ملاين درهم لممارسة نشاط التحويلات النقدية داخل وخارج الدولة إلى جانب نشاط شراء وبيع العملات الأجنبية وشيكات المسافرين، وأن لا يقل عن (10,000,000) عشرة ملايين درهم للربط مع نظام المصرف المركزي لصرف الأجور إلى جانب نشاطي التحويلات النقدية وشراء وبيع العملات الأجنبية وشيكات المسافرين وأن لا يقل عن (50,000,000) خمسين مليون درهم إذا كان مقدم الطلب شركة ذات مسوؤلية محدودة بغض النظر عن النشاط. ويستلزم عند فتح كل فرع إضافي زيادة قدرها 10 بالمائة في رأس المال المدفوع.
- ب) أن يكون مقدم الطلب من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة وأن لا يقل عمره عن 21 سنة ويتمتع بكامل قواه العقلية وفي حالة الشركات أن لا تقل نسبة المساهمة الوطنية في رأس مال الشركة مقدمة الطلب عن 60 بالمائة من إجمالي رأس المال المدفوع.
- ج) لا يجوز للمرخص له تحويل الترخيص لأي طرف آخر سواء بغرض الحصول على مقابل أو غيره.