كتاب روابط اجتياز لـ Article (5) General Requirements
المادة (5) المتطلبات العامة
يسري تنفيذه من تاريخ 8/9/20231.5 | يجب على الشركة في كل الأوقات أن تلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية في جميع أهدافها وأنشطتها وعملياتها ومواثيق عملها. |
2.5 | يجب على الشركة وضع آليات وضوابط حوكمية تراعي حجمها ودرجة تعقيد أعمالها للتأكد من التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية في جميع أهدافها وأنشطتها وعملياتها ومواثيق عملها. |
3.5 | يجب على الفروع الأجنبية المرخصة من قبل المصرف المركزي التي تمارس أعمالها وأنشطتها التأمينية وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية التقيد بأحكام هذا المعيار أو وضع ترتيبات مكافئة كي يتسنى التحقق من قابلية المقارنة الرقابية والاتساق. ويجب أن تشمل هذه الترتيبات المكافئة، في حال انطباقها، ما يتعلق بالأحكام المتعلقة بالجمعية العمومية ومجلس الإدارة واللجان التابعة له بما لا يتعارض مع متطلبات القوانين السائدة في الدولة. ويجب رفع الترتيبات المكافئة المشار إليها إلى المصرف المركزي للاعتماد. |
4.5 | يجب أن تشمل الحوكمة الشرعية للشركة على الحد الأدنى من الأمور الآتية: |
أ. | النص على مسؤولية مجلس الإدارة تجاه التزام الشركة بأحكام الشريعة الإسلامية والإشراف الشامل عليها وإنشاء إطار مناسب للحوكمة الشرعية. |
ب. | تحديد مسؤولية الإدارة العليا في التزام الشركة بأحكام الشريعة الإسلامية وتوفير موارد كافية لتنفيذ متطلبات الحوكمة الشرعية للتأكد من أن تنفيذ أعمال الشركة يتم وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. |
ج. | تعيين لجنة رقابة شرعية داخلية ("اللجنة") مؤهلة وفقا لمعايير الأهلية والكفاءة المنصوص عليها في هذا المعيار. |
د. | إنشاء إدارة الرقابة الشرعية الداخلية. |
ه. | إنشاء إدارة التدقيق الشرعي الداخلي.1 |
و. | نشر قرارات اللجنة المتعلقة بالمنتجات والخدمات والرسوم والآليات الأخرى الأساسية التي تحكم عمليات الشركة. |
5.5 | يجب أن يتم تطبيق هذا المعيار من خلال مجموعة من اللوائح والإجراءات التي توضح الهيكلة والمهام والمسؤوليات والمساءلة ونطاق ومهام الوظائف المختلفة وخطوط الإبلاغ والتواصل بين الوظائف المختلفة فيما يتعلق بالالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية في الشركة. |
6.5 | يجب على الشركة أن تنشر الوعي فيما يخص التأمين التكافلي وتعزيز ثقافة الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية داخل الشركة بما في ذلك عقد ورش عمل لصالح أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا بخصوص التأمين التكافلي والالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية. |
1 لا يتعلق المتطلب في (د) و (ه) بعدد الموظفين ضمن الإدارة المعنية إذ يمكن للإدارة أن تدار من قبل شخص واحد. ويخضع عدد الموظفين المطلوب لحجم وطبيعة عمل كل شركة والتي تحدد بدورها بعد التشاور مع لجنة الرقابة الشرعية الداخلية العدد المناسب من الموظفين للقيام بمسؤولياتهم.