كتاب روابط اجتياز لـ Article (6): Scope of Licence
المادة (6): نطاق الترخيص
N 1/2014 يسري تنفيذه من تاريخ 3/1/2014يراعي في الترخيص الذي يصدره المصرف المركزي أن:
أ- يكون لفترة مقدارها سنة واحدة قابلة للتجديد لسنوات لاحقة.
ب- يتضمن الشروط التي يراها المصرف المركزي ملائمة.