تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (7) مسؤوليات الإدارة العليا

يسري تنفيذه من تاريخ 8/9/2023
1.7يجب على الإدارة العليا الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية في تنفيذ وإدارة أعمال وأنشطة الشركة.
 
2.7الإدارة العليا مسؤولة أمام مجلس الإدارة عن:
أ.رفع المسائل الشرعية المتعلقة بجميع أعمال وأنشطة الشركة، بما في ذلك سياساتها ولوائحها الداخلية وخدماتها ومنتجاتها إلى اللجنة، ولا يكتفى بموافقة أي لجنة من لجان الرقابة الشرعية (وما في حكمها) للمجموعة خارج الدولة،
 
ب.والتأكد من تنفيذ قرارات اللجنة.
 
3.7يجب على الإدارة العليا الإفصاح التام عن جميع المعلومات المطلوبة من قبل اللجنة بطريقة شفافة ودقيقة وفي الوقت المناسب.
 
4.7يجب على الإدارة العليا أن توفر للجنة الموارد المالية والبشرية الموائمة لحجم وطبيعة أعمال الشركة.
 
5.7يجب على الإدارة العليا:
أ.تسهيل عمل الرقابة الشرعية الداخلية والتدقيق الشرعي الداخلي والتدقيق الشرعي الخارجي (إذا كان منطبقا)،
ب.عدم التضييق على المدققين الشرعيين في نطاق عملهم،
ج.منح المدققين الشرعيين إمكانية الوصول إلى المعلومات أو الاتصال بالموظفين في المستويات المختلفة.
 
6.7تقع على الإدارة العليا مسؤولية إيجاد المعرفة الكافية بمتطلبات الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية في الشركة.
 
7.7 يجب على الإدارة العليا أن تقدم تقاريرها إلى مجلس الإدارة بشأن التزام الشركة بأحكام الشريعة الإسلامية في أعمالها وأنشطتها وسياساتها، ولوائحها الداخلية، ومواثيق عملها.