كتاب روابط اجتياز لـ Article (7) Responsibilities of the Senior Management
المادة (7) مسؤوليات الإدارة العليا
يسري تنفيذه من تاريخ 8/9/20231.7 | يجب على الإدارة العليا الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية في تنفيذ وإدارة أعمال وأنشطة الشركة. |
2.7 | الإدارة العليا مسؤولة أمام مجلس الإدارة عن: |
أ. | رفع المسائل الشرعية المتعلقة بجميع أعمال وأنشطة الشركة، بما في ذلك سياساتها ولوائحها الداخلية وخدماتها ومنتجاتها إلى اللجنة، ولا يكتفى بموافقة أي لجنة من لجان الرقابة الشرعية (وما في حكمها) للمجموعة خارج الدولة، |
ب. | والتأكد من تنفيذ قرارات اللجنة. |
3.7 | يجب على الإدارة العليا الإفصاح التام عن جميع المعلومات المطلوبة من قبل اللجنة بطريقة شفافة ودقيقة وفي الوقت المناسب. |
4.7 | يجب على الإدارة العليا أن توفر للجنة الموارد المالية والبشرية الموائمة لحجم وطبيعة أعمال الشركة. |
5.7 | يجب على الإدارة العليا: |
أ. | تسهيل عمل الرقابة الشرعية الداخلية والتدقيق الشرعي الداخلي والتدقيق الشرعي الخارجي (إذا كان منطبقا)، |
ب. | عدم التضييق على المدققين الشرعيين في نطاق عملهم، |
ج. | منح المدققين الشرعيين إمكانية الوصول إلى المعلومات أو الاتصال بالموظفين في المستويات المختلفة. |
6.7 | تقع على الإدارة العليا مسؤولية إيجاد المعرفة الكافية بمتطلبات الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية في الشركة. |
7.7 | يجب على الإدارة العليا أن تقدم تقاريرها إلى مجلس الإدارة بشأن التزام الشركة بأحكام الشريعة الإسلامية في أعمالها وأنشطتها وسياساتها، ولوائحها الداخلية، ومواثيق عملها. |