تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (8) فروع التأمين التكافلي للممتلكات والمسؤوليات

يشمل التأمين التكافلي للممتلكات والمسؤوليات الفروع المشار إليها في المادة (5) من اللائحة التنفيذية بشرط عدم مخالفتها لأحكام الشريعة الإسلامية.