تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (9) الرقابة الشرعية الداخلية

يسري تنفيذه من تاريخ 8/9/2023
1.9يجب أن يكون لدى الشركة رقابة شرعية داخلية فعالة تراعي منهج خطوط الدفاع الثلاثة وتكون مستقلة عن بعضها، وهي تشمل:
 
أ.خط الدفاع الأول وهو خط الأعمال الذي يجب أن يضع سياسات وإجراءات وضوابط واضحة، تُعتمد من اللجنة، من أجل تنفيذ الأعمال بطريقة تلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية في جميع الأوقات.
 
ب.خط الدفاع الثاني الممثل في إدارة الرقابة الشرعية الداخلية، والذي يتولى الوظائف المنصوص عليها في المادة (10) ولا يكون جزءا من أي إدارة مسؤولة عن الأعمال أو تابعا لها.
 
ج.خط الدفاع الثالث الممثل في إدارة التدقيق الشرعي الداخلي الذي يتولى التدقيق الشرعي ومراقبة الامتثال المنصوص عليها في المادة (11) ولا يكون جزءا من إدارة مسؤولة عن الأعمال أو تابعا لها.
 
2.9يجب أن توفر الشركة الموارد المالية والبشرية الكافية الموائمة لحجم وطبيعة أعمال الشركة من أجل قيام إدارة الرقابة الشرعية الداخلية وإدارة التدقيق الشرعي الداخلي بمهامهما بشكل كفء وفعال، وذلك بالتشاور مع اللجنة.
 
3.9تقوم إدارة الرقابة الشرعية الداخلية وإدارة التدقيق الشرعي الداخلي بمهمتين منفصلتين ويجب أن يكونا مستقلين عن بعضهما البعض من حيث التبعية والموارد البشرية وفقا لمنهج خطوط الدفاع الثلاثة.