كتاب روابط اجتياز لـ Article (9) Internal Shari’ah Controls
المادة (9) الرقابة الشرعية الداخلية
يسري تنفيذه من تاريخ 8/9/20231.9 | يجب أن يكون لدى الشركة رقابة شرعية داخلية فعالة تراعي منهج خطوط الدفاع الثلاثة وتكون مستقلة عن بعضها، وهي تشمل: |
أ. | خط الدفاع الأول وهو خط الأعمال الذي يجب أن يضع سياسات وإجراءات وضوابط واضحة، تُعتمد من اللجنة، من أجل تنفيذ الأعمال بطريقة تلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية في جميع الأوقات. |
ب. | خط الدفاع الثاني الممثل في إدارة الرقابة الشرعية الداخلية، والذي يتولى الوظائف المنصوص عليها في المادة (10) ولا يكون جزءا من أي إدارة مسؤولة عن الأعمال أو تابعا لها. |
ج. | خط الدفاع الثالث الممثل في إدارة التدقيق الشرعي الداخلي الذي يتولى التدقيق الشرعي ومراقبة الامتثال المنصوص عليها في المادة (11) ولا يكون جزءا من إدارة مسؤولة عن الأعمال أو تابعا لها. |
2.9 | يجب أن توفر الشركة الموارد المالية والبشرية الكافية الموائمة لحجم وطبيعة أعمال الشركة من أجل قيام إدارة الرقابة الشرعية الداخلية وإدارة التدقيق الشرعي الداخلي بمهامهما بشكل كفء وفعال، وذلك بالتشاور مع اللجنة. |
3.9 | تقوم إدارة الرقابة الشرعية الداخلية وإدارة التدقيق الشرعي الداخلي بمهمتين منفصلتين ويجب أن يكونا مستقلين عن بعضهما البعض من حيث التبعية والموارد البشرية وفقا لمنهج خطوط الدفاع الثلاثة. |