تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (9): متطلبات التطوير المهني المستمر

C 4/2024 يسري تنفيذه من تاريخ 31/10/2024
1-9يجب أن تتوفر لدى الأفراد المصرح لهم وآخذو المخاطر الجوهرية، معارف ومهارات وخبرات متجددة وذات صلة وكافية، وأن يظلوا مؤهلين للمناصب التي يشغلوها.
2-9يجب على الكيانات المرخّصة توفير الفرص و/أو تسهيل الحصول على التطوير المهني المستمر للأفراد المصرح لهم وآخذي المخاطر الجوهرية للحفاظ على كفاءاتهم وتحسينها والبقاء على اطلاع دائم بالتطورات ذات الصلة بمجالات مسؤوليتهم.
3-9ما لم تنص الأنظمة المعمول بها على خلاف ذلك، يكون الحد الأدنى لعدد ساعات التطوير المهني المستمر التي يجب على الأفراد المصرّح لهم وآخذي المخاطر الجوهرية إكمالها، هو عشر (10) ساعات لكل سنة تقويمية. وللمصرف المركزي أن يضع حداً أدنى من المتطلبات لوظائف معيّنة، بما في ذلك الإلزام بإكمال برامج محددة، حسبما يتم اعتماده من قِبل المصرف المركزي.
4-9للمصرف المركزي أن يضع متطلبات كفاءة أكثر تحديداً بالنسبة لوظائف معينة، بما في ذلك، ضمن أمور أخرى، المؤهلات المعترف بها، والحد الأدنى من متطلبات التطوير المهني المستمر، والبرامج أو التدريب أو المؤهلات التي تعتبر كافية لمقابلة متطلبات التطوير المهني المستمر.
5-9يجب على الكيانات المرخّصة الاحتفاظ بسجلات مفصلة لمشاركة الأفراد المصرح لهم وآخذي المخاطر الجوهرية في التطوير المهني المستمر، إلى جانب الوثائق الداعمة، بما في ذلك، ضمن أمور أخرى، الحضور أو شهادات الإكمال وإيصالات سداد رسوم الدورة. ويجب تقديم هذه السجلات للمصرف المركزي، عند الاقتضاء، وإتاحتها للمصرف المركزي عند الطلب.