تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

مقدمة

N 1/2014 يسري تنفيذه من تاريخ 3/1/2014

بعد الإطلاع على أحكام القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1980 في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية.

وعلى قرارات مجلس الإدارة التالية:

  1. 1- القرار رقم 1986/2/31 الصادر بتاريخ 1986/7/16، بشأن تنظيم مهنة الصرافة في الدولة.
  2.  
  3. 2- القرار رقم 92/7/123 الصادر بتاريخ 1992/11/29، بشأن تنظيم أعمال الصرافة في الدولة.
  4.  
  5. 3- القرار رقم 98/7/204 الصادر بتاريخ 1998/11/03.
  6.  
  7. 4- القرار رقم 2013/2/15 الصادر بتاريخ 2013/03/12، بشأن المتطلبات الجديدة لترخيص نشاط الصرافة في الدولة.

وعلى التعميم رقم 2000/24 - نظام إجراءات مواجهة غسل الأموال.

قرر مجلس إدارة المصرف المركزي إصدار هذا النظام.