تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

مقدمــة:

C 5/2020 يسري تنفيذه من تاريخ 15/5/2010

يسعى المصرف المركزي الى تعزيز التطوير والتحقق من عمل النظام المصرفي على نحو كفء وفعّال. ولتحقيق هذه الغاية، فإن من الضروري التحقق من ملاءمة المساهم/المساهمين المؤثرين والمسيطرين في البنوك.

ويهدف المصرف المركزي من استحداث هذا النظام إلى التحقق من أن عمليات نقل حصص الملكية الكبيرة تخضع للضبط والمراقبة على نحو يتماشى مع الممارسات الدولية الرائدة.

وقد صدر هذا النظام، عملا بالصلاحيات الممنوحة للمصرف المركزي بموجب أحكام قانون المصرف المركزي (المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018)1.

وحيثما يتضمن هذا النظام متطلبات بتقديم معلومات، أو اتخاذ إجراءات، أو التعامل مع بنود بعينها، مشار إليها كحد أدنى، يجوز للمصرف المركزي أن يفرض متطلبات تكون إضافة لقائمة المتطلبات الواردة في المادة ذات الصلة.

 


1 تحظر المادة (95) من القانون على الأشخاص امتلاك حصة مسيطرة أو زيادة حصة مسيطرة في أية مؤسسة مالية مرخّصة، ما لم يحصل على موافقة مسبقة من المصرف المركزي. كما تمنح المادة (95) مجلس الإدارة المصرف المركزي صلاحية إصدار الأنظمة المتعلقة بحصص وحالات السيطرة.