نظام ترخيص ومراقبة أعمال الصرافة
N 1/2014 يسري تنفيذه من تاريخ 3/1/2014تم تعديل هذا النظام بموجب قرار مجلس ادارة المصرف المركزي رقم 2016/6/61 والاشعار رقم 2021/9 على التوالي. النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. يحتوي الجدول أدناه على ملف PDF للإصدار السابق.النسخة 2 (النسخة الموحدة اعتبارًا من 2021/12/05) النسخة 1 (سارية من تاريخ 2014/03/01) Pdf download مقدمة
بعد الإطلاع على أحكام القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1980 في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية.
وعلى قرارات مجلس الإدارة التالية:
- 1- القرار رقم 1986/2/31 الصادر بتاريخ 1986/7/16، بشأن تنظيم مهنة الصرافة في الدولة.
- 2- القرار رقم 92/7/123 الصادر بتاريخ 1992/11/29، بشأن تنظيم أعمال الصرافة في الدولة.
- 3- القرار رقم 98/7/204 الصادر بتاريخ 1998/11/03.
- 4- القرار رقم 2013/2/15 الصادر بتاريخ 2013/03/12، بشأن المتطلبات الجديدة لترخيص نشاط الصرافة في الدولة.
وعلى التعميم رقم 2000/24 - نظام إجراءات مواجهة غسل الأموال.
قرر مجلس إدارة المصرف المركزي إصدار هذا النظام.
الهدف
يهدف هذا النظام إلى تنظيم وتعزيز مهنة الصرافة ودعم انتشارها الجغرافي وتسهيل تقديم خدماتها في كافة أنحاء الدولة على أسس متينة.
المادة (1): تعريفات
- 1.1 لأغراض هذا النظام:
-
- أ) يقصد بـ "الشخص المرخص له"؛ أي شخص طبيعي أو اعتباري مرخص له بمزاولة أعمال الصرافة بموجب أحكام هذا النظام.
- ب) يقصد بـ "الترخيص"؛ الترخيص الصادر من المصرف المركزي لمزاولة أعمال الصرافة.
- ج) يقصد بـ " أعمال الصرافة "؛
-
- 1. التعامل في بيع وشراء العملات الأجنبية والشيكات السياحية.
- 2. تنفيذ عمليات التحويل بالعملة المحلية والعملات الأجنبية.
- 3. صرف أجور العاملين من خلال الربط بنظام تشغيل "حماية الأجور".
- 4. الأعمال الأخرى التي يرخصها المصرف المركزي.
- د) يقصد بــ " الشخص المستثنى "؛ أي كيان يعرف على أنه "مصرف تجاري" وفقاً للقانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1980.
- هـ) يقصد بــ "الشخص الاعتباري"؛ أي كيان معترف به ومنشأ بموجب القوانين الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة أو القوانين النافذة في الإمارة التي تأسس بها ، أو أي كيان معترف به ومؤسس بموجب قوانين سلطات إماراتية أخرى.
- و) يقصد بــ "رأس المال المدفوع"؛ الأموال النقدية التي يدفعها المالك (أو الشركاء) في حساب المؤسسة/الشركة وفقاً لمتطلبات هذا النظام.
- ز) يقصد بــ "الحساب الوسيط للتحويلات"؛ الحساب الذي تودع فيه أموال التحويلات مؤقتاً قبل إبرام التحويل.
- ح) يقصد بــ "الوكيل"؛ الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يعينه مالك المؤسسة (أو الشركاء) لإدارة المؤسسة أو لأداء مهمة محددة لصالحها.
- 2.1 تحمل المصطلحات الواردة في القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1980 ذات المعاني المنسوبة إليها في ذلك القانون عند استخدامها في هذا النظام، ما لم يرد في النظام تعريف مغاير لها.
المادة (2): الترخيص إلزامي
لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يزاول أعمال الصرافة في دولة الإمارات العربية المتحدة ما لم يكن مرخصاً له بذلك كتابة من محافظ المصرف المركزي أو من يخوله المحافظ بناء على هذا النظام أو كان من الأشخاص المستثنين بموجب أحكامه.
المادة (3): تقديم طلب الترخيص
يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري التقدم بطلب للحصول على ترخيص من المصرف المركزي لمزاولة أعمال الصرافة، ويقدم هذا الطلب على النموذج الذي يعده المصرف المركزي من وقت لآخر وترفق بالطلب المستندات التالية:
- أ) بيان يوضح طبيعة ونطاق أعمال الصرافة التي ينوي مقدم الطلب ممارستها، وأي خطط قد تكون لديه في شأن التطوير المستقبلي لهذه الأعمال وتفاصيل ترتيبات مقدم الطلب بشأن إدارة هذه الأعمال.
- ب) اسم وعنوان مقدم الطلب ونبذة عن مؤهلاته وخبراته مع صور بطاقات الهوية لدولة الإمارات للشركاء أو صور جوازات سفر الشركاء الأجانب، وصور خلاصة القيد للمواطنين، مع إبراز هذه الوثائق الأصلية لفحصها.
ج) 1. تعهد بأن يقدم في حالة قبول الطلب، وقبل إصدار الرخصة، ضمان بنكي غير مشروط وغير قابل للاسترداد محرر لصالح المصرف المركزي، صادر عن طريق بنك مرخص من قبل المصرف المركزي أو بدلاَ من ذلك وديعة غير مشروطة وغير قابلة للاسترداد من أموال نقدية غير مرهونة موجودة في حساب لدى المصرف المركزي. ويجب ألا تقل قيمة أياً من المذكور أعلاه في أي وقت عن الحد الأعلى لأي من:
ا) ما نسبته مائة بالمائة (100) من الحد الأدنى المطلوب لرأس المال المدفوع كما هو محدد في المادة (2.4) (أ) من هذا النظام؛ أو
ب) ما نسبته خمسة بالمائة (5) من المبلغ الكامل المساوي لقيمة المتوسط من التحويل الشهري للسنة المالية السابقة.
2. في حال القيام بنشاط دفع الأجور، تكون قيمة المدفوعات عن طريق نظام دفع الأجور مقيدة بضمان بنكي محرر لصالح المصرف المركزي وفقاً لمعايير نظام ترخيص ومراقبة أعمال الصرافة.".
- د) تعهد بالامتثال:
-
- أ. لأحكام القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1980 والنظام رقم 2000/24 بشأن إجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والأنظمة الأخرى ذات العلاقة أو أية قرارات أو تعليمات يصدرها المصرف المركزي.
- ب. أن يخضع سجلاته ومستنداته لمراقبي ومفتشي المصرف المركزي.
- هـ) أي معلومات أو مستندات يطلبها المصرف المركزي لأغراض البت في طلب الترخيص.
تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس ادارة المصرف المركزي رقم 2016/6/61 والاشعار رقم 2021/9 على التوالي. النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. لعرض الإصدارات السابقة، انقر فوق مربعات الإصدارات أدناه..الإصدار2 (يسري من تاريخ 2016/08/25 لغاية 2021/12/05)يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري التقدم بطلب للحصول على ترخيص من المصرف المركزي لمزاولة أعمال الصرافة، ويقدم هذا الطلب على النموذج الذي يعده المصرف المركزي من وقت لآخر وترفق بالطلب المستندات التالية:
- أ) بيان يوضح طبيعة ونطاق أعمال الصرافة التي ينوي مقدم الطلب ممارستها، وأي خطط قد تكون لديه في شأن التطوير المستقبلي لهذه الأعمال وتفاصيل ترتيبات مقدم الطلب بشأن إدارة هذه الأعمال.
- ب) اسم وعنوان مقدم الطلب ونبذة عن مؤهلاته وخبراته مع صور بطاقات الهوية لدولة الإمارات للشركاء أو صور جوازات سفر الشركاء الأجانب، وصور خلاصة القيد للمواطنين، مع إبراز هذه الوثائق الأصلية لفحصها.
ج) 1- تعهد بأن يقدم في حالة قبول الطلب ضمان بنكي محرر لصالح المصرف المركزي وصادر من بنك مرخص في دولة الإمارات، على أن لا تقل قيمة الضمان البنكي في أي وقت عن القيمة الأعلى لما يأتي:
(أ) 100% من الحد الادني لرأس المال المطلوب كما هو محدد في الفقرة (أ) من المادة (2.4) من هذا النظام، أو
(ب) 5% من قيمة متوسط التحويلات النقدية الشهرية للسنة المالية السابقة، و بحد أقسى 75,000,000 (خمسة وسبعون مليون) درهم.
2- في حالة ممارسة نشاط صرف الأجور، يقيد حجم عمليات صرف الأجور من خلال نطام تشغيل "حماية الأجور" بقيمة الضمان البنكي المحرر لصالح المصرف المركزي حسب المعايير التي يصدرها المصرف المركزي، كما هو مشار اليه في المادة (11) مكرر من هذا النطام.
- د) تعهد بالامتثال:
-
- أ. لأحكام القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1980 والنظام رقم 2000/24 بشأن إجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والأنظمة الأخرى ذات العلاقة أو أية قرارات أو تعليمات يصدرها المصرف المركزي.
- ب. أن يخضع سجلاته ومستنداته لمراقبي ومفتشي المصرف المركزي.
- هـ) أي معلومات أو مستندات يطلبها المصرف المركزي لأغراض البت في طلب الترخيص.
الإصدار1 (يسري من تاريخ 2014/01/03 لغاية 2016/08/25)يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري التقدم بطلب للحصول على ترخيص من المصرف المركزي لمزاولة أعمال الصرافة، ويقدم هذا الطلب على النموذج الذي يعده المصرف المركزي من وقت لآخر وترفق بالطلب المستندات التالية:
- أ) بيان يوضح طبيعة ونطاق أعمال الصرافة التي ينوي مقدم الطلب ممارستها، وأي خطط قد تكون لديه في شأن التطوير المستقبلي لهذه الأعمال وتفاصيل ترتيبات مقدم الطلب بشأن إدارة هذه الأعمال.
- ب) اسم وعنوان مقدم الطلب ونبذة عن مؤهلاته وخبراته مع صور بطاقات الهوية لدولة الإمارات للشركاء أو صور جوازات سفر الشركاء الأجانب، وصور خلاصة القيد للمواطنين، مع إبراز هذه الوثائق الأصلية لفحصها.
- ج) تعهد بأن يقدم في حالة قبول الطلب ضمان بنكي محرر لصالح المصرف المركزي وصادر من بنك مرخص في دولة الإمارات بقيمة تعادل 100% من رأس المال المدفوع.
- د) تعهد بالامتثال:
-
- أ. لأحكام القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1980 والنظام رقم 2000/24 بشأن إجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والأنظمة الأخرى ذات العلاقة أو أية قرارات أو تعليمات يصدرها المصرف المركزي.
- ب. أن يخضع سجلاته ومستنداته لمراقبي ومفتشي المصرف المركزي.
- هـ) أي معلومات أو مستندات يطلبها المصرف المركزي لأغراض البت في طلب الترخيص.
المادة (4): شروط منح الترخيص
- 1.4 يحق للمصرف المركزي بعد النظر في طلب ترخيص معد وفقاً لأحكام هذا النظام، وبعد الحصول على كل ما يطلبه من معلومات ومستندات وتقارير، أن يمنح أو يرفض منح الترخيص.
- 2.4 لا يتم منح الترخيص ما لم تكن الشروط التالية مستوفاة في مقدم الطلب.
-
- أ) أن لا يقل رأس المال المدفوع للشخص المرخص له عن (2,000,000) مليونين درهم، لممارسة نشاط بيع وشراء العملات الأجنبية في صورة أوراق نقدية ومسكوكات نقدية وشيكات مسافرين، وأن لا يقل عن (5,000,000) خمسة ملاين درهم لممارسة نشاط التحويلات النقدية داخل وخارج الدولة إلى جانب نشاط شراء وبيع العملات الأجنبية وشيكات المسافرين، وأن لا يقل عن (10,000,000) عشرة ملايين درهم للربط مع نظام المصرف المركزي لصرف الأجور إلى جانب نشاطي التحويلات النقدية وشراء وبيع العملات الأجنبية وشيكات المسافرين وأن لا يقل عن (50,000,000) خمسين مليون درهم إذا كان الشكل القانونى للشخص المرخص له هو شركة ذات مسؤولية محدودة، بغض النظر عن النشاط.
- ب) أن يكون مقدم الطلب من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة وأن لا يقل عمره عن 21 سنة ويتمتع بكامل قواه العقلية وفي حالة الشركات أن لا تقل نسبة المساهمة الوطنية في رأس مال الشركة مقدمة الطلب عن 60 بالمائة من إجمالي رأس المال المدفوع.
- ج) لا يجوز للمرخص له تحويل الترخيص لأي طرف آخر سواء بغرض الحصول على مقابل أو غيره.
- 3.4 يمارس الشخص الطبيعي المرخص له رقابة مباشرة على أعمال المؤسسة وإذا كان يشغل وظيفة المسؤول التنفيذي الرئيسي فلا يحق له شغل وظيفة مشابهة لدى مؤسسة أخرى.
- 4.4 لا يتم منح الترخيص إلا إذا كان مقدم الطلب مستوفياً للمتطلبات الضرورية للأهلية الشخصية والمؤهلات المهنية التي يقدرها المصرف على النحو التالي:
-
- أ) الأهلية الشخصية:
أن يكون مقدم الطلب أو أي من الأعضاء المؤسسين فيه حسن السيرة والسلوك وأن لا يكون قد سبق إدانته في أي جريمة تمس الشرف أو الأخلاق أو تنطوي على العنف وألا يكون قد أخل بالتزاماته نحو البنوك أو أي دائنين آخرين وأن لا يكون قد أشهر إفلاسه أو توصل إلى تسوية مع دائنيه أو خضعت أملاكه للحجز أو فرضت عليه الحراسة القضائية. - ب) المؤهلات المهنية:
أن يكون مقدم الطلب أو الشخص الذي يرشحه لأن يكون مديراً أو مشرفاً أو مراقباً لأعمال الصرافة إلمام بالمعرفة النظرية لأعمال الصرافة وعلى قدر مناسب من الخبرة الإدارية، وأن يتم تزويد المصرف المركزي بالسير الذاتية للمدير المسؤول ومدراء الأقسام الرئيسية من أجل مراجعتها والوثائق المتعلقة بها، ومقابلة المرشحين من قبل لجنة خاصة بالمصرف المركزي لتقدير كفاءتهم وقدراتهم الفنية والإدارية أو امتحانهم أو امتحان بعضهم إذا تطلب الأمر ذلك، وكذلك مقابلة المالك/الشركاء من قبل لجنة خاصة من المصرف المركزي للتأكد من إلمامهم بالمعرفة المطلوبة وخطة العمل.
- أ) الأهلية الشخصية:
- 5.4 عند البت في طلب الترخيص المقدم من أي شركة تؤخذ في الاعتبار أي أمور تتعلق بأي شركة أخرى ضمن المجموعة نفسها أو أي مدير أو مراقب في تلك الشركة تتعلق بالأهلية الشخصية أو المؤهلات المهنية.
تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس ادارة المصرف المركزي رقم 2016/6/61 . النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدار أدناه..الإصدار1 (يسري من تاريخ 2014/01/03 لغاية 2016/08/25)- 2.4 لا يتم منح الترخيص ما لم تكن الشروط التالية مستوفاة في مقدم الطلب.
-
- أ) أن لا يقل رأس المال المدفوع لمقدم الطلب عن (2,000,000) مليونين درهم، لممارسة نشاط بيع وشراء العملات الأجنبية في صورة أوراق نقدية ومسكوكات نقدية وشيكات مسافرين، وأن لا يقل عن (5,000,000) خمسة ملاين درهم لممارسة نشاط التحويلات النقدية داخل وخارج الدولة إلى جانب نشاط شراء وبيع العملات الأجنبية وشيكات المسافرين، وأن لا يقل عن (10,000,000) عشرة ملايين درهم للربط مع نظام المصرف المركزي لصرف الأجور إلى جانب نشاطي التحويلات النقدية وشراء وبيع العملات الأجنبية وشيكات المسافرين وأن لا يقل عن (50,000,000) خمسين مليون درهم إذا كان مقدم الطلب شركة ذات مسوؤلية محدودة بغض النظر عن النشاط. ويستلزم عند فتح كل فرع إضافي زيادة قدرها 10 بالمائة في رأس المال المدفوع.
- ب) أن يكون مقدم الطلب من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة وأن لا يقل عمره عن 21 سنة ويتمتع بكامل قواه العقلية وفي حالة الشركات أن لا تقل نسبة المساهمة الوطنية في رأس مال الشركة مقدمة الطلب عن 60 بالمائة من إجمالي رأس المال المدفوع.
- ج) لا يجوز للمرخص له تحويل الترخيص لأي طرف آخر سواء بغرض الحصول على مقابل أو غيره.
المادة (5): الإخطار بمنح أو رفض طلب الترخيص
في حالة الموافقة على طلب الترخيص أو رفضه يقوم المصرف المركزي بإخطار مقدم الطلب كتابة مع بيان الأسباب في حالة الرفض.
المادة (6): نطاق الترخيص
يراعي في الترخيص الذي يصدره المصرف المركزي أن:
أ- يكون لفترة مقدارها سنة واحدة قابلة للتجديد لسنوات لاحقة.
ب- يتضمن الشروط التي يراها المصرف المركزي ملائمة.
المادة (7): إلغاء الترخيص أو تقييده أو تغييره
- 1.7 يحق للمصرف المركزي بقرار من مجلس الإدارة في أي وقت أن يلغي أو يغير أو يقيد أو يفرض أو يسحب أي شرط مفروض على الترخيص بعد الحصول على ملاحظات الشخص المرخص له حول الوقائع الموجبة للإلغاء أو التغيير أو التقييد أو فرض شرط والسحب.
- 2.7 يحق للمصرف المركزي بقرار من مجلس الإدارة إلغاء الترخيص في الحالات التالية:
- أ) إذا تبين للمصرف المركزي أن هناك إخلالاً بأي من الالتزامات المستمرة المشار إليها في المادة (8) أدناه أو بأي شرط من شروط الترخيص، أو
- ب) إذا أخل الشخص المرخص له بأحكام هذا النظام أو أحكام القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1980 أو أي تعليمات أو تعاميم صادرة عن المصرف المركزي أو لم يستوف شروط الترخيص أو تبين أنه من المتعذر استيفائها، أو
- ج) إذا تم تزويد المصرف المركزي بمعلومات زائفة أو مضللة أو غير دقيقة من قبل أو نيابة عن الشخص المرخص له أو أي من مدرائه أو مراقبيه أو المشرفين على أعماله، أو
- د) إذا أضحت مصالح عملاء الشخص المرخص له الحاليين أو المحتملين معرضة للخطر سواء كان ذلك بسبب الأسلوب الذي يمارس به الشخص المرخص له أعماله أو الأسلوب الذي ينوي أن يمارس به الشخص المرخص له أعماله ، أو لأي سبب آخر، أو
- هـ) إذا صدر أمر بتصفية أعمال ضد الشخص المرخص له أو أي من مالكيه الأساسيين من أي سلطة قضائية مختصة، أو
- و) إذا تم تعيين حارس قضائي أو مدير أو أي مسؤول مشابه آخر على أعمال الشخص المرخص له، أو
- ز) إذا صدر أمر إفلاس أو حكم بإشهار إفلاس ضد الشخص المرخص له، أو
- ح) لم يباشر الشخص المرخص له أعمال الصرافة المرخص له بها خلال فترة ستة أشهر من تاريخ الترخيص، أو
- ط) إذا أوقف الشخص المرخص له أنشطته لفترة ثلاثة أشهر متعاقبة، أو
- ي) إذا تبين من وجهة نظر المصرف المركزي أن الشخص المرخص له غير قادر على سداد ديونه عند أوان استحقاقها أو كانت قيمة موجوداته تقل من وجهة نظر المصرف المركزي عن قيمة مطلوباته بعد الأخذ في الاعتبار مطلوباته الاحتمالية ومطلوباته المستقبلية، أو
- ك) إذا صدر أمر ببيع الموجودات أو أي إجراء آخر ضمن حكم أو مرسوم أو أمر من أي محكمة مختصة وأعيد غير مستوف كلياً أو جزئياً، أو
- ل) إذا سحبت السلطات المحلية ذات العلاقة أي تراخيص ممنوحة من قبلها للشخص المرخص له.
المادة (8): تعيين شركة لتدقيق الحسابات ونشر الحسابات المدققة للمنشأة
- 1.8 يجب على الشخص المرخص له أن يعين شركة تدقيق حسابات مقبولة لدى المصرف المركزي والاحتفاظ بسجلات محاسبية سليمة وتقديم بيانات هذه السجلات إلى المصرف المركزي بالشكل الذي يطلبه.
- 2.8 يجب على الشخص المرخص له تزويد المصرف المركزي، خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، بنسخة معتمدة من حساباته الختامية المدققة بما فيها تقرير المدققين الخارجيين، من أجل الموافقة عليها من قِبل المصرف المركزي للنشر، ويجب أن تبدأ السنة المالية للشخص المرخص له في 1 يناير وتنتهي في 31 ديسمبر.
المادة (9): التزامات مستمرة
- 1.9 يلتزم الشخص المرخص له بالتقيد التام بما يلي:
- أ) أن لا يتجاوز إجمالي موجوداته عشرة أضعاف رأس ماله المدفوع في أي وقت وأن لا يقل رأسماله عن الحد المنصوص عليه في المادة 4 (2) (أ) من هذا النظام.
- ب) إدارة أعماله من قبل أشخاص تكون قد سبقت الموافقة عليهم من قبل المصرف المركزي حسب الأصول، علماً بأن أي مخالفة تقع من جانب الشخص المسؤول عن الإدارة والمخول بالتوقيع ستكون جنائية إذا ثبت أن ما وقع عليه غير صحيح أو مضلل، ويجب أن يتضمن عقد عمله نصاً يفيد بذلك.
- ج) أن لا يغير في شكله القانوني أو ملكيته أو حجم رأس ماله أو موقع ممارسته لأعماله دون موافقة كتابية مسبقة من المصرف المركزي.
- د) أن لا يندمج أو يتوحد أو يؤسس شركة محاصة مع أي شخص أو كيان آخر دون موافقة كتابية مسبقة من المصرف المركزي.
- هـ) ممارسة أعمال الصرافة في مقر مستقل مناسب يوافق عليه المصرف المركزي مع عدم ممارسة أي عمل آخر مهما كان نوعه في نفس المقر إلى جانب أعمال الصرافة.
- و) أن لا يتضمن اسمه التجاري كلمة مصرف أو بنك أو مؤسسة مالية أو شركة استثمارية أو تجارية أو عقارية أو كل ما يدل على غير أعمال الصرافة.
- ز) أن لا يتم فتح فروع له إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من المصرف المركزي ، و لا يمنح الترخيص بافتتاح فرع جديد إلا إذا كان الوضع المالي للشخص المرخص له سليم وليس عليه أية مخالفات.
- ح) التعامل مع عملائه بموجب إيصالات رسمية بالنسبة لكافة عمليات الصرافة والإعلان للعملاء في مكان بارز عن ضرورة الحصول على إيصالات عن عملية بيع أو شراء العملات أو الشيكات السياحية أو أي عمليات تحويل يجرونها من خلاله والإعلان للعملاء وفي مكان بارز في مقره عن أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية.
- ط) إصدار الحوالات المصرفية باسمه وبتوقيع المخولين عنه حسب الأصول.
- ي) يجب على المنشأة أن تضع أنظمة إلكترونية تدعم خدمة الرسائل القصيرة (SMS) لكافة معاملات التحويلات التي تجريها لإعلام المرسل والمستفيد.
- ك) أن لا يقوم بتحميل أي من موجوداته أي التزامات دون موافقة كتابية مسبقة من المصرف المركزي.
- ل) أن لا يقوم أي من شركائه بسحب أي مبالغ تتجاوز حصته من الأرباح السنوية الصافية.
- م) أن لا يحصل شركاء أو مدراء أو مراقبي أعمال الشخص المرخص له على قروض منه وأن لا يمنحوا قروضاً للشخص المرخص له. كما لا يجوز أن تكون لأي منهم حسابات جارية أو أي حسابات أخرى لدى الشخص المرخص له.
- ن) على الشخص المرخص له إنشاء حساب وسيط للتحويلات ، وأن يتم استخدام الأموال المتوفرة في حساب الوسيط للتحويلات لغرض تسوية معاملات التحويلات فقط ، وأن لا يتم استخدامها لأية أغراض أخرى.
- س) أن يدقق حساب الوسيط للتحويلات من قِبل المدقق الخارجي شهرياً، وأية حسابات أخرى يحددها المصرف المركزي، وأن يتم الاحتفاظ بنتائج التدقيق في سجل مستقل.
- ع) تزويد المصرف المركزي بأي بيانات أو معلومات أو إحصاءات قد يطلبها في أي وقت وعن أي فترة محددة، والتي يجب أن تكون مطابقة لسجلات الشخص المرخص له وتعتبر جميع هذه المعلومات والبيانات سرية ويتم التعامل معها على هذا الأساس.
- ف) حصول الشخص المرخص له على التراخيص المحلية من السلطات المختصة والبدء في ممارسة نشاطاته خلال فترة ستة أشهر من تاريخ صدور ترخيص المصرف المركزي بموجب أحكام هذا النظام. ويتم تزويد المصرف المركزي بنسخة من تراخيص السلطات المحلية المذكورة حال تسلمها من السلطات المعنية.
- ص) تقديم طلب تجديد الترخيص للمصرف المركزي خلال فترة لا تقل عن شهرين قبل انتهاء صلاحية الترخيص الأصلي أو أي تجديدات له.
- ق) الالتزام بالقوانين السارية في دولة الإمارات العربية المتحدة بما في ذلك القوانين المدنية وقانون الشركات والقوانين الجنائية لاسيما الأحكام المتعلقة بتزوير العملات وأوراق النقد ومراعاة إبلاغ الأجهزة لمختصة بأي إخلال بها.
- 1.9 يلتزم الشخص المرخص له بالتقيد التام بما يلي:
المادة (10): الرقابة والتفتيش
يحق للمصرف المركزي التفتيش على أعمال الشخص المرخص له متى ما رأى ذلك ضرورياً حسب تقديره للتأكد من سلامة تطبيق أحكام هذا النظام.
المادة (11): تعديلات
للمصرف المركزي أن يدخل ما يراه ضرورياً من تعديلات على أحكام هذا النظام من وقت لآخر.
المادة (11) مكرر:
يقوم المصرف المركزي بإصدار المعايير الآتية:
أ. معايير الترخيص والالتزامات المستمرة
ب. معايير إدارة الاعمال والحوكمة
ج. معايير إدارة المخاطر والأمن
د. معايير الامتثال لمواجهة غسل الأموال
ه. معايير حماية العملاء
و. المرفقات
الملحق1: تعاريف
الملحق 2: القوانين والأنظمة والإشعارات واجبة التطبيق
الملحق 3: قائمة التقارير والنماذج الإلزامية
الملحق 4: الأعباء المالية لعدم الامتثال
تعتبر المعايير جزءً لا يتجزأ من نظام ترخيص ومراقبة أعمال الصرافة، وعلى جميع الاشخاص المرخص لهم الالتزام بما ورد فيها في حال تعميمها ودخولها حيز النفاذ.
تم اضافة المادة (11) مكرر بموجب قرار مجلس ادارة المصرف المركزي رقم 2016/6/61 .المادة (12): تطبيق النظام
- 1.12 يسري هذا النظام على كافة المنشآت التي تمارس أعمال الصرافة في الدولة والمرخصة بموجب هذا النظام، أما تلك المرخصة بموجب قرار مجلس إدارة المصرف المركزي رقم 92/7/123 الصادر بتاريخ 1992/11/29، فيطلب منها تعديل أوضاعها بما يتناسب ومتطلبات هذا النظام خلال مهلة مدتها سنتين من تاريخ صدوره.
- 2.12 للمحافظ أن يقرر بشأن المبادرات التي تدعم الشمول المالي في الدولة عن طريق تخفيض متطلبات رأس المال المذكورة تحت المادة (4- 2-أ) من هذا النظام، على أن يتم إعلام مجلس الإدارة بالقرارات المتخذة بهذا الخصوص في حينه.
- 3.12 يلغى قرار مجلس إدارة المصرف المركزي رقم 1992/11/29، وتعديلاته ويستبدل بهذا النظام.
المادة (13): تفسير النظام
يرجع إلى الإدارة القانونية بالمصرف المركزي في توضيح أو تفسير بنود هذا النظام ويكون تفسيرها نهائياً.
المادة (14): النشر وتاريخ النفاذ
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية باللغتين العربية والإنجليزية ويصبح ساري المفعول بعد نشره ويبلغ لمن يلزم لتنفيذ أحكامه.
أحكام إضافية
أحكام إضافية بموجب الإشعار رقم 2021/19
المادة (3) من الإشعار رقم 2021/19 : الالتزام بإيلاغ المصرف المركزى عند الإخلال بالالتزامات التنظيمية
1.3 يجب على أي شخص مرخص يخل أو من المحتمل أن يخل بأي التزام تنظيمي وارد في هذا النظام إبلاغ المصرف المركزي بذلك كتابةً وعلى الفور.
المادة (4) من الإشعار رقم 2021/19 : الإنفاذ والجزاءات
1.4 تؤدي مخالفة أي حكم من هذا النظام وأي من المعايير المصاحبة له إلى الخضوع إلى إجراءات وعقوبات رقابية وذلك حسبما يراه المصرف المركزي ملائما.
2.4 سيخضع أي شخص مرخص لا يستوفي متطلبات هذا النظام عند دخوله حيز النفاذ، لقيود على أعماله وذلك لحين الامتثال بشكل تام مع متطلبات المادة 3 (ج) ويجب الحصول على موافقة مكتوبة من المصرف المركزي على خطة تحدد بشكل واضح الأطر الزمنية و المخرجات حتى يتسنى الوصول للامتثال التام.