تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (10): الإنفاذ والجزاءات

C 10/2020 يسري تنفيذه من تاريخ 10/2/2021

1. قد تعرض مخالفة أي من أحكام هذا النظام أو القيام بأي من المخالفات المنصوص عليها في قانون المصرف المركزي منشأة التسوية و/أو مشغل النظام للجزاءات الإدارية والمالية والعقوبات التي يراها المصرف المركزي مناسبةً.