تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (9): الامتثال لمتطلبات مبادئ البنية التحتية للسوق المالي

C 10/2020 يسري تنفيذه من تاريخ 10/2/2021

1. حددت لجنة المدفوعات والبنية التحتية للسوق والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية مجموعة من مبادئ البنية التحتية للسوق المالي. تهدف مبادئ البنية التحتية للسوق المالي الى مساعدة المصارف المركزية، والجهات الرقابية، والسلطات الأخرى ذات الصلة في تعزيز سلامة وكفاءة الدفع، والمقاصة والتسوية وتسجيل الترتيبات، وبشكلٍ عام، الحد من المخاطر النظامية وتعزيز الشفافية والاستقرار المالي. (تتوفر تفاصيل مبادئ البنية التحتية للسوق المالي على الموقعين الإلكترونيين: www.bis.org و www.iosco.org).

2. كما تهدف مبادئ البنية التحتية للسوق المالي، عند الاقتضاء، الى مواءمة وتعزيز المعايير الدولية الحالية وممارسات إدارة المخاطر لنظم البنية التحتية المالية مثل نظم الدفع للتجزئة ذات الأهمية النظامية.

3. يمكن ان يؤدي سوء تصميم و تشغيل نظم الدفع للتجزئة ذات الأهمية النظامية المصممة والمشغلة بشكل غير سليم الى الإسهام في وزيادة حدة الأزمات ذات الأهمية النظامية في حال عدم إدارة مخاطر هذه النظم بالشكل الملائم. بناءً عليه، قد تنتقل الصدمات المالية من شخص مشارك إلى آخر كما وإنها قد تنتقل الى نظام دفع ذات أهمية نظامية منفصل. بالتالي يمكن أن تمتد آثار هذا الخلل خارج نظام الدفع للتجزئة المعني والأشخاص المشاركين فيه، مما يهدد استقرار الأسواق المالية المحلية والاقتصاد بشكل عام.

4. استناداً إلى هذا، يجب على مشغل النظام و/أو منشأة التسوية إدارة مخاطر نظم الدفع للتجزئة ذات الأهمية النظامية الخاصة بهم بما يضمن سلامتها وتعزيز الاستقرار المالي. إضافةً إلى ذلك، لا يجب أن تكون نظم الدفع للتجزئة ذات الأهمية النظامية آمنة وحسب، بل يجب أن تكون ذات كفاءة أيضًا. تشير الكفاءة بشكل عام إلى استخدام الموارد من قبل مشغل النظام و/أو منشأة التسوية والأشخاص المشاركين في أداء مهامهم. يساهم نظام الدفع للتجزئة ذات الأهمية النظامية الآمن والكفؤ في تعزيز حسن أداء الأسواق المالية والاقتصاد.

5. يفرض المصرف المركزي على أي نظام دفع للتجزئة محدد مراعاة والامتثال لمبادئ البنية التحتية للسوق المالي ذات الصلة، بالإضافة الى امتثاله للمتطلبات المستمرة المحددة في المادة (8) من هذا النظام. علاوةً على ذلك، للمصرف المركزي النظر في فرض متطلبات أشد من مبادئ البنية التحتية للسوق المالي على نظم الدفع للتجزئة المحددة إما بناءً لمخاطر معينة تشكلها نظم الدفع للتجزئة أو كسياسة عامة.

6. يجب على مشغل النظام و/أو منشأة التسوية تطبيق المتطلبات ذات الصلة بشكل مستمر في إطار تشغيل وأعمال نظم الدفع للتجزئة، بما في ذلك عند مراجعة أدائهم وتقييم أو اقتراح خدمات جديدة، أو اقتراح تعديلات على ضوابط المخاطر.

7. في إطار مواءمة هذا النظام مع الممارسات الدولية الرائدة، يجب على نظام الدفع للتجزئة الامتثال للمبادئ ذات الصلة المحددة ضمن البنود أدناه.

8. المبدأ 1: الأساس القانونييجب أن يكون لنظام الدفع للتجزئة ذو الأهمية النظامية أساس قانوني متين وواضح وشفاف مع درجة عالية من اليقين القانوني وإطار قانوني قابل للإنفاذ لكل من الأوجه الجوهرية الخاصة بأنشطته.

9. المبدأ 2: الحوكمة يجب على نظام الدفع للتجزئة ذو الأهمية النظامية أن يعتمد ترتيبات حوكمة واضحة وشفافة، من شأنها تعزيز سلامة وكفاءة نظام الدفع للتجزئة، ودعم استقرار النظام المالي بمفهومه الأشمل، وغيرها من الاعتبارات ذات الصلة بمقتضيات المصلحة العامة وأهداف الأطراف المعنيين.

10. المبدأ 3: إطار الإدارة الشاملة للمخاطر – يجب على نظام الدفع للتجزئة ذات الأهمية النظامية أن يعتمد إطار سليم لإدارة المخاطر وذلك لتأمين إدارة شاملة للمخاطر القانونية، والائتمانية، والتشغيلية والمخاطر المرتبطة بالسيولة وغيرها من المخاطر.

11. المبدأ 4: مخاطر الائتمانيجب على نظام الدفع للتجزئة ذات الأهمية النظامية قياس ومراقبة وإدارة إنكشافاته الائتمانية على الأشخاص المشاركين، وتلك الناشئة عن عمليات الدفع والمقاصة والتسوية بشكل فعال. يجب على نظام الدفع للتجزئة ذو الأهمية النظامية الحفاظ على موارد مالية كافية لتغطية إنكشافاته الائتمانية على كل شخص مشارك بشكل كامل وعلى درجة عالية من الثقة.

12. المبدأ 5: الضماناتيجب على نظام الدفع للتجزئة ذات الأهمية النظامية الذي يتطلب ضمانات لإدارة الانكشافات الائتمانية الخاصة به أو بالأشخاص المشاركين فيه، أخذ الضمانات ذات المخاطر المنخفضة لجهة الائتمان والسيولة والسوق. كما على نظام الدفع للتجزئة ذات الأهمية النظامية وضع وفرض نسب خصم وحدود تركزات ملائمة.

13. المبدأ 6: مخاطر السيولة – يجب على نظام الدفع للتجزئة ذات الأهمية النظامية قياس ومراقبة وإدارة مخاطر السيولة بشكل فعال. على نظام الدفع للتجزئة ذات الأهمية النظامية الحفاظ على موارد سيولة كافية من جميع العملات ذات الصلة لتسوية التزامات الدفع في اليوم نفسه، وعند الضرورة، تسوية التزامات الدفع خلال اليوم أو عدة أيام بدرجة عالية من الثقة، في ظل سيناريوهات الضغط المختلفة، التي قد تشمل على سبيل المثال لا الحصر، تخلف الشخص المشارك أو تابعيه الذي قد يؤدي الى أضخم التزام للسيولة الإجمالية لنظام الدفع للتجزئة ذات الأهمية النظامية في ظروف حرجة للسوق إنما محتملة التحقق.

14. المبدأ 7: التسوية المالية – يجب على نظام الدفع للتجزئة ذات الأهمية النظامية تنفيذ تسوياته المالية باستخدام أموال المصرف المركزي متى كان ذلك عملياً ومتاحاً. وفي حال عدم استخدامه لها، يجب على نظام الدفع للتجزئة ذات الأهمية النظامية الحد والإشراف بشكل دقيق على المخاطر المتصلة بالائتمان والسيولة الناجمة عن استخدام أموال المصارف التجارية.

15. المبدأ 8: قواعد وإجراءات تخلف المشاركينيجب على نظام الدفع للتجزئة ذات الأهمية النظامية وضع قواعد وإجراءات فعالة وواضحة لإدارة تخلف شخص مشارك. ينبغي تصميم هذه القواعد والإجراءات لضمان اتخاذ نظام الدفع للتجزئة ذات الأهمية النظامية في الوقت المناسب إجراءات احتواء الخسائر وضغوطات السيولة والاستمرار في الوفاء بالتزاماته.

16. المبدأ 9 – المخاطر العامة للأعمال – يجب على نظام الدفع للتجزئة ذات الأهمية النظامية تحديد ومراقبة وإدارة المخاطر العامة للأعمال والاحتفاظ بما يكفي من صافي الأصول السائلة الممولة من الأسهم لتغطية الخسائر العامة المحتملة للأعمال حتى يتمكن من مواصلة عملياته وخدماته في حال تحقق الخسائر. علاوةً على ذلك، يجب أن يكون صافي الموجودات السائلة كافٍ في جميع الأوقات لضمان التعافي والإنهاء التدريجي المنظم للعمليات والخدمات الحرجة.

17. المبدأ 10 – المخاطر التشغيلية – يجب على نظام الدفع للتجزئة ذات الأهمية النظامية تحديد المصادر المحتملة للمخاطر التشغيلية، على المستويين الداخلي والخارجي، والتخفيف من آثارها من خلال استخدام النظم والسياسات والإجراءات والضوابط المناسبة. يجب تصميم نظم الدفع للتجزئة ذات الأهمية النظامية بما يضمن درجة عالية من الثقة على مستويات الأمن والتشغيل وأن يكون لها قدرة استيعابية كافية قابلة للتطوير. يجب أن تهدف إدارة استمرارية العمل لتحقيق التعافي الفوري للعمليات والوفاء بالتزامات نظام الدفع للتجزئة ذات الأهمية النظامية، بما في ذلك عند حدوث خلل كبير أو واسع النطاق.

18. المبدأ 11: متطلبات الشاركة والوصوليجب أن يكون لنظام الدفع للتجزئة ذات الأهمية النظامية معايير موضوعية، قائمة على أساس المخاطر ومعلنة للمشاركة، بما يؤمن المشاركة العادلة وغير المقصورة.

19. المبدأ 12 – ترتيبات مستويات المشاركة – يجب على نظام الدفع للتجزئة ذات الأهمية النظامية تحديد، ومراقبة وإدارة المخاطر الرئيسية لنظام الدفع للتجزئة ذات الأهمية النظامية الناشئة عن ترتيبات مستويات المشاركة.

20. المبدأ 13: روابط البنية التحتية لأسواق المال – يجب على نظام الدفع للتجزئة ذات الأهمية النظامية الذي ينشئ روابط مع واحدة و أكثر من البنى التحتية المالية تحديد ومراقبة وإدارة المخاطر المتصلة بهذه الروابط.

21. المبدأ 14: الكفاءة والفعاليةيجب أن يكون نظام الدفع للتجزئة ذات الأهمية النظامية كفؤ وفعال في تلبية متطلبات الأشخاص المشاركين والأسواق التي يخدمها.

22. المبدأ 15: إجراءات ومعايير الاتصالات – يجب على نظام الدفع للتجزئة ذات الأهمية النظامية تطبيق، أو أقله مواءمة، إجراءات ومعايير الاتصالات ذات الصلة المتعارف عليها دولياً من أجل تسهيل كفاءة الدفع، والمقاصة والتسوية والتسجيل.

23. المبدأ 16: الإفصاح عن القواعد، والإجراءات الأساسية وبيانات السوق – يجب على نظم الدفع للتجزئة ذات الأهمية النظامية وضع قواعد وإجراءات واضحة وشاملة، وتوفير المعلومات الكافية لتمكين الأشخاص المشاركين من فهم المخاطر والرسوم وغيرها من النفقات الجوهرية التي قد تترتب عن مشاركتهم في نظام الدفع للتجزئة ذات الأهمية النظامية بشكل دقيق. يجب الإفصاح بشكل مناسب عن كافة القواعد والإجراءات ذات الصلة.