تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الهدف ونطاق التطبيق

C 10/2020 يسري تنفيذه من تاريخ 10/2/2021

يهدف هذا النظام الى ضمان سلامة وكفاءة نظم البنية التحتية المالية وتعزيز تشغيلها بشكل كفؤ وملائم. يُحدد النظام أطر الترخيص، والتحديد والإشراف التي سيعتمدها المصرف المركزي لجهة ترخيص وتحديد نظم الدفع للتجزئة، والإشراف المستمر على هذه النظم. كما يُحدد هذا النظام أبرز الالتزامات والمتطلبات المستمرة لنظم الدفع للتجزئة المحددة، وصلاحيات المصرف المركزي بشأنها، والترخيص، والتحديد والإشراف المستمر على نظم الدفع للتجزئة.

يشمل هذا النظام نظم الدفع للتجزئة ذات الأهمية النظامية التي تستوفي أحد الشروط التالية: (أ) كون النظام المعني مشغل في الدولة؛ أو (ب) كون النظام المعني يؤمن تحويل، مقاصة أو تسوية التزمات الدفع الخاصة بأنشطة التجزئة المقومة بالنقد، أو بأي عملة أخرى أو بوسيلة تبادل خاضعة للرقابة.

يوضح هذا النظام السياسات والإجراءات ذات الصلة المعتمدة من المصرف المركزي فيما يتعلق بترخيص وتحديد نظم الدفع للتجزئة؛ ويتناول النظام: (أ) أنواع نظم الدفع للتجزئة التي يرجح خضوعها لأحكام هذا النظام؛ (ب) التفسير المعتمد من المصرف المركزي للمعايير الرئيسية لتحديد نظم الدفع للتجزئة؛ (ج) عملية الترخيص والتحديد؛ (د) المتطلبات المستمرة لنظم الدفع للتجزئة المحددة؛ و(هـ) آلية الطعن فيما يتعلق بالترخيص والتحديد وتعليق وإلغاء الترخيص و/أو التحديد.

لا تسري أحكام هذا النظام على المناطق الحرة المالية ونظم الدفع للتجزئة المشغلة ضمنها، ما لم يتم النص صراحةً على ذلك أدناه.