تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (5): التعاون مع السلطات الرقابية المعنية

C 10/2020 يسري تنفيذه من تاريخ 10/2/2021

1. كجزء من عملية تحديد نظم الدفع للتجزئة المنشأة و/أو المرخصة من قبل سلطة رقابية أخرى في الدولة أو السلطات الرقابية المعنية في مناطق اختصاص أخرى، للمصرف المركزي الاتفاق مع السلطة الرقابية المعنية، عند الحاجة، على أحكام هذا النظام غير المطبقة على نظام الدفع للتجزئة المحدد ذات الصلة، وذلك تجنباً لفرض أعباء رقابية إضافية على مشغل النظام و/أو منشأة التسوية لنظام الدفع للتجزئة.
2. سيعتمد المصرف المركزي على الإشراف التعاوني مع السلطة الرقابية المعنية لنظام الدفع للتجزئة المحدد المشغل في الدولة أو في مناطق إختصاص أخرى، وفقًا للمادة (28) والبند (2) من المادة (127) من قانون المصرف المركزي والإطار التعاوني المنصوص عليه ضمن مبادئ البنية التحتية للسوق المالي.