تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (2): متطلبات الترخيص

C 10/2020 يسري تنفيذه من تاريخ 10/2/2021

 1. كما هو منصوص عليه في الفقرة (أ) من البند (1) من المادة (129) من قانون المصرف المركزي، يخضع تشغيل نظم الدفع للتجزئة في الدولة للترخيص المسبق من المصرف المركزي.
2. يجب على مشغل النظام و/أو منشأة التسوية لنظم الدفع للتجزئة تقديم طلب وتسليم المعلومات والمستندات المحددة في الملحق (أ) للمصرف المركزي للحصول على ترخيص إذا كانت نظم الدفع للتجزئة قيد التشغيل في الدولة.