تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (7): نهائية التسوية

C 10/2020 يسري تنفيذه من تاريخ 10/2/2021

1. استناداً للمادة (131) من قانون المصرف المركزي تعني نهائية التسوية "إبراء ذمة من التزام معين عبر تحويل أموال أصبح غير قابل للقيد العكسي وغير مشروط". وتحديداً تشير "نهائية التسوية" الى إلغاء أية حقوق قائمة بموجب القانون من شأنها أن تجيز عكس قيد أمر تحويل تم من خلال نظام دفع للتجزئة أو ضمنه.

2. يمنح البند (1) من المادة (131) من قانون المصرف المركزي نهائية التسوية لكافة المعاملات التي تتم عبر نظام بنية تحتية مالية، ما يجعلها نهائية، غير قابلة للقيد العكسي والإلغاء، في أي من الحالات المنصوص عليها ضمنه. إضافةً الى نهائية أوامر التحويلات، يوفر قانون المصرف المركزي اليقين القانوني فيما يخص ترتيبات المقاصة على أساس الصافي ضمن نظام الدفع للتجزئة المحدد.

3. إذا تمت المقاصة على أساس الصافي ضمن نظام دفع للتجزئة يستوفي شروط التحديد المنصوص عليها ضمن البند (2) من المادة (126) من قانون المصرف المركزي، يجب على مشغل النظام و/أو منشأة التسوية الأخذ بعين الاعتبار واجب إجراء مقاصة على أساس الصافي لالتزامات الأطراف المعسرة أو المفلسة استناداً للمادة (133) من قانون المصرف المركزي.
4. إضافةً الى ما تقدم، تم التطرق الى حفظ الحقوق ذات الصلة بمعاملات والتزامات الشخص المشارك بالإخطار في حالة الإفلاس تباعاً ضمن المادة (134) والمادة (135) من قانون المصرف المركزي.