تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (12): الفترة الانتقالية

C 10/2020 يسري تنفيذه من تاريخ 10/2/2021

1.  تبدأ فترة إنتقالية، مدتها سنة واحدة، من تاريخ العمل بهذا النظام. يجوز لمشغلي النظم ومنشآت التسوية لنظم الدفع للتجزئة المشغلة في الدولة متابعة أعمالها طوال الفترة الانتقالية دون إعتبارها مخالفة لأحكام هذا النظام. يجب على مشغلي النظم ومنشآت التسوية لنظم الدفع للتجزئة المشغلة في الدولة الحصول على ترخيص من المصرف المركزي لتشغيل نظم الدفع للتجزئة قبل إنتهاء الفترة الانتقالية.
2.  يجوز للمصرف المركزي، إذا اعتبر أن نظام بنية تحتية مالية يستوفي معايير التحديد المنصوص عليها في قانون المصرف المركزي، يكون للمصرف المركزي سلطة طلب أي نظام الحصول على ترخيص خلال مدة معقولة يحددها المصرف المركزي قبل إنتهاء الفترة الانتقالية.