تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (4): عملية التحديد

C 10/2020 يسري تنفيذه من تاريخ 10/2/2021

1. يباشر المصرف المركزي عملية التحديد كما هو منصوص عليه في إطار التحديد المشار إليه في البند (3) من المادة (126) من قانون المصرف المركزي، إذا ارتأى وفقاً لتقديره أن نظام الدفع للتجزئة يستوفي أو يرجح أن يكون مستوفياً لمعايير التحديد. مع الإشارة الى أن قيام المصرف المركزي بتحديد نظام دفع للتجزئة لا يعني ضمناً أن المصرف المركزي يقر أو يجيز هذا النظام. إن الغاية من تحديد نظام الدفع للتجزئة هو إخضاع هذا النظام لإشراف المصرف المركزي، بهدف ضمان وتعزيز سلامة وكفاءة هذا النظام.

2. لغاية معرفة المصرف المركزي ما إذا كان نظام دفع للتجزئة مؤهلاً للتحديد وما إذا كان يستوفي معايير التحديد المحددة بموجب هذا النظام، سيطلب المصرف المركزي معلومات أو مستندات خاصة بنظام الدفع للتجزئة من أي شخص يحتفظ أو يرجح المصرف المركزي بشكل معقول بأنه يحتفظ بهذه المعلومات أو المستندات، أو من مشغل النظام و/أو منشأة التسوية لنظام الدفع للتجزئة أو شخص مشارك في نظام الدفع للتجزئة. تشمل صلاحية المصرف المركزي طلب المعلومات أو المستندات لنظم الدفع للتجزئة، والأفراد والشركات المنشأة، القائمة أو المؤسسة في الدولة و/أو خارجها. يقوم المصرف المركزي بالتنسيق مع أي سلطة رقابية مختصة في الدولة أو السلطات الرقابية المختصة في مناطق الاختصاص الأخرى لطلب الحصول على هذه المعلومات والمستندات.

3. بشكلٍ عام، سيطلب المصرف المركزي المعلومات والمستندات المنصوص عليها ضمن ملاحق هذا النظام، وله، إذا رأى ضرورة لذلك، طلب معلومات إضافية لمساعدته في اتخاذ قرار التحديد من عدمه. هذا وقد تختلف طبيعة المعلومات أو المستندات التي سيطلبها المصرف المركزي من نظام دفع للتجزئة لآخر.

4. قد يقوم المصرف المركزي، أثناء عملية التحديد، بمخاطبة مشغل النظام و/أو منشأة التسوية بشأن نظم الدفع للتجزئة، إذا رأى ضرورة ذلك، لفهم خصائص وتصميم هذه النظم وتحديد مدى استيفائها لمعايير التحديد.

5. قد تختلف فترة عملية التحديد بحسب الظروف الخاصة بكل حالة، بما في ذلك طبيعة وتعقيد نظام الدفع للتجزئة المرتقب تحديده واكتمال المعلومات والمستندات المقدمة إلى المصرف المركزي.

6. يجوز لمشغل النظام و/أو منشأة التسوية لنظام دفع للتجزئة محدد التظلم من قرار التحديد أمام لجنة الفصل في التظلمات والطعون. حددت المادة (11) من هذا النظام التفاصيل الخاصة بآلية وإجراءات الطعن.

7. إذا اعتزم المصرف المركزي تحديد أي نظام دفع للتجزئة مرخص من قبل السلطة الرقابية المختصة في الدولة أو السلطات الرقابية في مناطق اختصاص أخرى باعتباره نظام دفع للتجزئة ذات أهمية نظامية، يجب على المصرف المركزي أن يقوم بعملية التحديد على النحو المنصوص عليه في البند (6) من المادة (126) من قانون المصرف المركزي.

نظم الدفع للتجزئة المرخصة والمحددة حكماً

8. كما هو منصوص عليه في البند (5) من المادة (126) من قانون المصرف المركزي، تعتبر نظم الدفع للتجزئة المنشأة، المطورة و/أو المشغلة من المصرف المركزي مرخصةً ومحددةً حكماً.

9. تخضع نظم الدفع للتجزئة المعتبرة محددة حكماً لكافة التزامات ومتطلبات الإشراف المفروضة على نظم الدفع للتجزئة المحددة بموجب هذا النظام كسائر نظم الدفع للتجزئة الأخرى المحددة.