تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الملحق أ

C 10/2020 يسري تنفيذه من تاريخ 10/2/2021

المعلومات والمستندات الممكن طلبها لترخيص نظام دفع للتجزئة مشغل في الدولة بموجب هذا النظام

1. إسم نظام المقاصة والتسوية الذي يرتبط به نظام الدفع للتجزئة المعني.

2. إسم مشغل النظام / منشأة التسوية.

3. الشكل القانوني (شخص إعتباري، شركة، إلخ).

4. بلد التأسيس أو المنشأ.

5. تاريخ الإنشاء أو التأسيس.

6. المقر المسجل.

7. مقر العمل الرئيسي.

8. تفاصيل الاتصال (الإسم، العنوان والموقع الالكتروني).

9. جوانب إدارة النظام وتشغيله التي يتولاها الكيان.

10. الهيكل التنظيمي للشركة.

11. نسخة عن قواعد التشغيل الخاصة بنظام الدفع.

12. تفاصيل حول أنواع الأنشطة و/أو الخدمات المقدمة من خلال نظام الدفع للتجزئة.

13. تفاصيل بشأن تأسيس، وهيكلة، وطبيعة أعمال، وملكية وإدارة نظام الدفع للتجزئة ومشغل النظام ومنشأة التسوية.

14. تفاصيل بشأن تصميم ومهام والواجهات الخارجية لنظام الدفع للتجزئة، بما في ذلك التفاصيل التي تحدد مرحلة سريان أمر التحويل باعتباره داخل ضمن نظام الدفع للتجزئة والمرحلة التي لا يمكن من بعدها للشخص المشارك أو أي طرف آخر إلغاء أمر التحويل.

15. نسخة من التقارير السنوية عن السنوات الثلاث الاخيرة، إن وجدت، والقوائم المالية (وأي من تقارير مدقق الحسابات) للسنة المالية الحالية لنظام الدفع للتجزئة ومشغل النظام و/أو منشأة التسوية.

16. أساس العضوية أو المشاركة في نظام الدفع للتجزئة (أي معايير القبول) وقائمة بالأعضاء الحاليين أو الأشخاص المشاركين في نظام الدفع للتجزئة.

17. معلومات وجداول التعرفة.

18. أسماء مشغل النظام و/أو منشأة التسوية لنظام الدفع للتجزئة، إن وجدت، وتحديد ما إذا كان مشغل النظام و/أو منشأة التسوية أشخاصاً مشاركين في نظام الدفع للتجزئة سنداً لقواعد التشغيل الخاصة بالنظام. العقود والمستندات القانونية المنظمة بين مشغل النظام و/أو منشأة التسوية فيما يخص نظام الدفع للتجزئة (نذكر على سبيل المثال المستندات التي تظهر التعاون بين مشغل النظام و/أو منشأة التسوية، مثل مذكرات التفاهم فيما بينهم بشأن أمن البيانات، والمواصفات التقنية للروابط بين أنظمة الكمبيوتر والشبكات التي تسهم في تشغيل النظام).

19. إسم وتفاصيل الاتصال بالشخص المكلف بتلقي الأسئلة الخاصة بتحديد نظام الدفع للتجزئة.