تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (6): إلغاء الترخيص والتحديد

C 10/2020 يسري تنفيذه من تاريخ 10/2/2021

أسباب الإلغاء

1. كما هو منصوص عليه في المادة (128) من قانون المصرف المركزي، للمصرف المركزي إلغاء الترخيص الممنوح لنظام الدفع للتجزئة إذا لم يعد هذا الأخير قادراً على القيام بعملياته وفقاً لأحكام قانون المصرف المركزي أو هذا النظام.

2. كما هو منصوص عليه في البند (7) من المادة (126) من قانون المصرف المركزي، للمصرف المركزي إلغاء تحديد نظام دفع للتجزئة، إذا لم يعد هذا الأخير أو بات من المرجح أن لا يشكل نظام بنية تحتية مالية ذات أهمية نظامية أو نظام دفع للتجزئة الذي يؤثر عمله بطريقة سليمة أمراً جوهرياً على الاستقرار النقدي أو المالي للدولة.

عملية الإلغاء

3. يقوم المصرف المركزي بإعداد تقرير مراجعة حول ما إذا كان نظام الدفع للتجزئة المرخص و/أو المحدد يستوفي أسباب الإلغاء المنصوص عليها في هذا النظام. في حال قرر المصرف المركزي إلغاء ترخيص و/أو تحديد نظام دفع للتجزئة، يوجه المصرف المركزي إشعار خطي لمشغل النظام و/أو منشأة التسوية الخاصة بنظام الدفع للتجزئة أو للسلطة الرقابية حيث تم ترخيص نظام الدفع للتجزئة لتتمكن هذه الأخيرة من إشعار مشغل النظام و/أو منشأة التسوية برغبة المصرف المركزي إلغاء الترخيص و/أو التحديد. يجب أن يتناول الإشعار الأسباب التي سيتم الإلغاء على أساسها وتعيين مهلة لا تقل عن عشرين (20) يوم عمل من تاريخ الإشعار، يمكن خلالها لمشغل النظام و/أو لمنشأة التسوية المعنية الاعتراض أو إبداء مبرراتهم الخطية حول عدم صحة أسباب الإلغاء المحددة ضمن الإشعار.

4. في حال رغب أي مشغل نظام و/أو منشاة تسوية لنظام دفع للتجزئة مرخص و/أو محدد بالاعتراض أو إبداء مبرراتهم الخطية، يجب أن يتقدموا بطلب خطي الى المصرف المركزي قبل سريان الإلغاء، مع تحديد أسباب عدم صحة أسباب الإلغاء المحددة ضمن الإشعار. للمصرف المركزي، بعد الإطلاع على المبررات المقدمة من مشغل النظام و/أو منشأة التسوية، إتخاذ القرار حول وجوب إلغاء الترخيص و/أو التحديد. وللمصرف المركزي، في إطار مراجعة هذا الطلب، الاجتماع بمشغل النظام و/أو منشأة التسوية لنظام الدفع للتجزئة المرخص و/أوالمحدد، إن دعت الحاجة.

5. في حال قرر المصرف المركزي المضي قدماً بإلغاء ترخيص و/أو تحديد نظام دفع للتجزئة، على المصرف المركزي توجيه إشعار خطي بقراره الى مشغل النظام و/أو منشأة التسوية لنظام الدفع للتجزئة.

6. لمشغل النظام و/أو منشأة التسوية الاعتراض على قرار المصرف المركزي بإلغاء ترخيص و/أو تحديد نظام دفع للتجزئة وعرض مبرراتهم للاعتراض بتقديم طلب الى لجنة الفصل في التظلمات والطعون وفقاً لقانون المصرف المركزي.

7. للمصرف المركزي، إذا ارتأى بأن أي نظام دفع للتجزئة مرخص من قبل سلطة رقابية أخرى في الدولة أو السلطات الرقابية المعنية في مناطق الاختصاص الأخرى لم يعد يستوفي معايير التحديد، الطلب بإشعار رسمي الى السلطة الرقابية المعنية إلغاء ترخيص و/أو تحديد نظام الدفع للتجزئة.

8. في جميع الأحوال، لا يترتب على قرار إلغاء ترخيص و/أو تحديد نظام دفع للتجزئة التأثير على أي معاملة تكون قد تمت مقاصتها أو تسويتها من خلال نظام الدفع للتجزئة ذات الصلة قبل سريان مفعول الإلغاء.