تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (11): آلية الطعن

C 10/2020 يسري تنفيذه من تاريخ 10/2/2021

1. لأغراض هذا النظام، تشمل قرارات المصرف المركزي القابلة للطعن أمام لجنة الفصل في التظلمات والطعون التالي:

1.1. ترخيص وتحديد نظام دفع للتجزئة؛

2.1 إلغاء ترخيص وتحديد نظام دفع للتجزئة؛ و

3،1 أي اجراءات يتخذها المصرف المركزي في حق شخص مخالف.

2. بموجب هذا النظام، للشخص المتظلم من أي من القرارات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة إحالة القرار كتابةً إلى لجنة التظلمات والطعون لمراجعته.

3. يجب على الشخص الذي يرغب في إحالة أي قرار ذات صلة صادر عن المصرف المركزي الى لجنة التظلمات والطعون أن يقوم بهذه الإحالة كتابياً الى المصرف المركزي مع تحديد أسباب طلب المراجعة.