تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المقدمة

C 10/2020 يسري تنفيذه من تاريخ 10/2/2021

المصرف المركزي مسؤول عن ترخيص نظم الدفع للتجزئة ذات الأهمية النظامية وتحديدها والاشراف عليها وفقاً لأحكام قانون المصرف المركزي. ينص قانون المصرف المركزي على المعايير والعناصر ذات الصلة التي على أساسها يقرر المصرف المركزي ما إذا كان نظام دفع للتجزئة المرخص يتطلب التحديد والإخضاع لإشراف المصرف المركزي المستمر. تهدف سياسة المصرف المركزي الى ضمان كون عمليات نظم الدفع للتجزئة المحددة آمنة، وسليمة وكفؤة ومتوافقة مع المعايير الدولية ذات الصلة (ومنها مبادئ البنية التحتية للسوق المالي)، ومن شأنها الإسهام في تحقيق الاستقرار المالي واستقرار نظم الدفع في الدولة.
يحدد قانون المصرف المركزي بشكل صريح صلاحيات المصرف المركزي المتعلقة بترخيص، وتحديد، والإشراف على نظم البنية التحتية المالية ذات الأهمية النظامية، بما في ذلك نظم الدفع للتجزئة.