كتاب روابط اجتياز لـ Article (10): Guidance Manual
المادة (10): الدليل الإرشادي
C 33/2015 يسري تنفيذه من تاريخ 1/7/2015سوف يصدر المصرف المركزي دليلاً إرشادياً بشأن الامتثال بنسبة الأصول السائلة المؤهلة (ELAR) ونسبة تغطية السيولة (LCR) ونسبة صافي مصادر التمويل المستقرة (NSFR).
كما سيتضمن الدليل الإرشادي فرضيات موحدة لاحتساب نسبة تغطية السيولة ونسبة صافي مصادر التمويل المستقرة وذلك حسب المعايير المستخدمة في بازل 3.
وسيتضمن الدليل الإرشادي أيضاً نماذج تقارير السيولة ، وشرحاً تفصيلياً لما هو متوقع من البنوك بالنسبة للمتطلبات النوعية.
سيتم تحديث الدليل بأي تغييرات قد تحدث على معايير بازل 3 المتعلقة بالسيولة خلال الفترة بين تاريخ صدور هذا النظام ، وتاريخ التطبيق المعني.