تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (6): نسبة صافي مصادر التمويل المستقرة (NSFR) (يبدأ العمل بهذه النسبة من تاريخ 1 يناير 2018 للبنوك المعتمدة)

C 33/2015 يسري تنفيذه من تاريخ 1/1/2018

هذه نسبة مركبة تهدف إلى التأكد من أن الأصول طويلة المدى المضمنة في الميزانيات العمومية للبنوك تمول باستخدام كميات كافية من الخصوم المستقرة. كما تتطلب هذه النسبة قدراً من التمويل المستقر لتغطية جزء من الالتزامات الطارئة. تعتمد مرئيات نسبة صافي مصادر التمويل المستقرة إلي معايير بازل 3.

وتحدد نسبة صافي مصادر التمويل المستقرة الاستخدامات الرئيسية للأموال ، ومصادر التمويل المختلفة المستخدمة من قبل البنوك. كما تحدد عوامل "التمويل المستقر المتاح" لمصادر التمويل وعوامل التمويل المستقر المطلوب (عوامل الاستخدام) لمختلف فئات الأصول والتعرضات الطارئة غير المسجلة في الميزانية العمومية.

يعتمد عامل "التمويل المستقر المتاح" المحدد على مدة التمويل والاستقرار المتصور لمصدر التمويل ، ويعتمد عامل "التمويل المستقر المطلوب" المحدد على سيولة الأصل الممول تحت تأثير اضطراب واسع في السوق. وان كل من العاملين سوف تتبع معاير بازل 3 الخاصة بنسبة صافي مصادر التمويل المستقرة.

وبناء على المادة (10) أدناه، يطلب من دائرة الرقابة على البنوك بالمصرف المركزي، أن تصدر دليلاً إرشادياً يحدد عوامل الاستقرار التي يتم تعيينها لمصادر التمويل، وعوامل التمويل المستقر المطلوب (عوامل الاستخدام) لمختلف أنواع الأصول.

يستمر العمل بنسبة القروض إلى مصادر الأموال المستقرة المنصوص عليها في التعميم رقم 394 المؤرخ 1986/07/12 ، وتستثنى البنوك المعتمدة لتطبيق نسبة صافي مصادر التمويل المستقرة.