تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

مقدمة

C 33/2015 يسري تنفيذه من تاريخ 1/7/2015

بعد التشاور مع البنوك العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة ، والاطلاع على أفضل الممارسات الدولية في مجال إدارة مخاطر السيولة والتعليمات الخاصة بها ، قرر المصرف المركزي تطبيق هذا النظام لضبط ومراقبة السيولة لدى البنوك ، وعليه يتوجّب على كافة البنوك الالتزام بأحكام هذا النظام والدليل الإرشادي، الذي سيصدر لاحقاً، وذلك في جميع الأوقات.