تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (5): نسبة تغطية السيولة (LCR) (تبدأ المرحلة الانتقالية لهذه النسبة بتاريخ 1 يناير 2016 للبنوك المعتمدة)

C 33/2015 يسري تنفيذه من تاريخ 1/7/2016

تم أخذ هذه النسبة من متطلبات معايير بازل 3. وهي تمثل سيناريو شح السيولة لمدة 30 يوماً مع مجموعة افتراضات تشمل ضغوطاً يتعرض لها البنك تحديداً والسوق بشكل عام ، ويتعيّن أن يكون البنك قادراً على تحملها مستخدماً مجموعة أصول سائلة عالية النوعية.

تتطلب نسبة تغطية السيولة أن تكون البنوك قادرة على تغطية صافي المدفوعات (التدفقات النقدية الخارجة) من خلال الاحتفاظ بكمية كافية من الأصول السائلة عالية النوعية.

 

 

 

 

 

 

يتطلب وفاق بازل 3 بأن لا تقل نسبة تغطية السيولة عن 100%، على أن يتم البدء بحد تغطية أدنى محدد بـ 60% اعتباراً من 1 يناير 2015 وبزيادة 10% سنوياً لتصل النسبة إلى 100% في 1 يناير 2019.

 

 

 

إن الأصول السائلة عالية النوعية مفصلة على فئتين - مستوى 1 ومستوى 2. مكونات المستوى 1 والمستوى 2 من الأصول السائلة عالية النوعية ونسب التدفقات النقدية خلال أوضاع السيولة الحرجة تحدد حسب التعريفات والشروط الواردة في الوثيقة "بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات رصد مخاطر السيولة" - الصادرة في يناير 2013.

 

 

 

التفاصيل الكاملة للمستوى 1 والمستوى 2 للأصول السائلة عالية النوعية والتدفقات النقدية التي سيتم تطبيقها لنسبة تغطية السيولة (LCR) سوف يتم تضمينها في الدليل الإرشادي المطلوب نشره وفقاً للمادة (10) من هذا النظام ، مع مراعاة التطورات التنظيمية الدولية والمحلية والممارسات في السوق المحلية.