كتاب روابط اجتياز لـ Article (4) Eligible Liquid Assets Ratio (ELAR)
المادة (4): نسبة الأصول السائلة المؤهلة (ELAR)
C 33/2015 يسري تنفيذه من تاريخ 1/7/2015يجب على البنوك أن تحتفظ بما يعادل النسبة المحددة من قبل المصرف المركزي من مجموع خصومها في شكل أصول سائلة مؤهلة ، تتألف في العناصر التالية:
- أرصدة الحسابات لدى المصرف المركزي.
- النقد لدى البنك.
- شهادات إيداع المصرف المركزي.
- سندات وصكوك الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات.
- الاحتياطات النقدية الإلزامية.
- أدوات الدين المتداولة والصادرة بواسطة الحكومات المحلية والمؤسسات العامة في دولة الإمارات ، شريطة أن تحصل على وزن مخاطر 0% حسب متطلبات منهجية بازل 2 الأساسية (على أن لا تتعدى 20% من الأصول السائلة المؤهلة).
- أدوات الدين السيادية الأجنبية، أو المصدرة بواسطة مصارفها المركزية، أو المضمونة بواسطتها، والتي تحصل على وزن مخاطر 0% حسب متطلبات منهجية بازل 2 الأساسية (على أن لا تتعدى 15% من الأصول السائلة المؤهلة).
يبدأ العمل بهذه النسبة اعتباراً من تاريخ 1 يوليو 2015 بنسبة أولية محددة بـ 10%. وسيقوم المصرف المركزي بإجراء مراجعة دورية لهذه النسبة، بغرض التحقق من وجود اتساق بين البنوك فيما يتعلق بتطبيق متطلبات السيولة المعمول بها في الدولة.