تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (9): إلغاء الأنظمة السابقة

C 33/2015 يسري تنفيذه من تاريخ 1/7/2015

يُلغى التعميم رقم 2012/30 الصادر بتاريخ 2012/7/12 ، بشأن نظام السيولة لدى البنوك من تاريخ دخول هذا النظام حيز التنفيذ.