تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (2): المتطلبات النوعية

C 33/2015 يسري تنفيذه من تاريخ 1/7/2015

إن إطار إدارة مخاطر السيولة جزء لا يتجزأ من إدارة المخاطر لدى كافة البنوك. يجب أن يضمن الإطار حسن إدارة مخاطر السيولة بهدف تقليص احتمال حدوث شح في السيولة لدى البنك ، وتقليل الآثار المترتبة عليه في حال حدوثها.

يرى المصرف المركزي أن الحوكمة الرشيدة لمخاطر السيولة وقياسها وإدارتها متساوية من حيث الأهمية ومكملة للمتطلبات الكمية.

وسيقوم المصرف المركزي ، عند مراجعته لإطار إدارة المخاطر لدى البنوك بتطبيق المعايير بدرجة تتناسب مع حجم البنك ونطاق عملياته ومقدار ترابطه مع البنوك الأخرى ، والأثر المحتمل للبنك على النظام المالي في دولة الإمارات.

يجب أن يتضمن الإطار القوي لإدارة مخاطر السيولة المتطلبات التالية:

  1. تكون البنوك مسؤولة عن إدارة مخاطر السيولة لديها بشكل احترازي ، مستخدمة بذلك كافة وسائل إدارة السيولة المتاحة لها.
     
  2. يتحمل مجلس إدارة البنك المسؤولية الكاملة عن إدارة مخاطر السيولة في البنك.

    على مجلس إدارة البنك أن يضع حدوداً واضحةً لدرجة مخاطر السيولة التي يستطيع تحملها ، بما يتماشى مع أهداف واستراتيجية البنك وتقبله للمخاطر بشكل عام.
     
  3. على أعضاء مجلس الإدارة الإلمام بمخاطر السيولة وكيفية إدارتها. يجب أن يتوفر لدى عضو واحد على الأقل من أعضاء مجلس الإدارة فهم مفصل لعملية إدارة مخاطر السيولة.

  4.  تكون الإدارة العليا مسؤولة عن وضع الاستراتيجيات والسياسات والممارسات لإدارة مخاطر السيولة بما يتماشى مع درجة المخاطر المقبولة من مجلس الإدارة ، والتأكد من أن البنك يحتفظ بسيولة كافية.

    تتم مراجعة استراتيجية إدارة السيولة لدى البنك بشكل مستمر ، كما يجب إرسال تقرير عن مدى التقيد بها إلى مجلس الإدارة بشكل دوري.
     
  5. على البنك الأخذ في الاعتبار تكاليف وفوائد ومخاطر السيولة عند تسعير المنتجات ، وعند الموافقة على كافة أنشطة الأعمال الهامة.

  6. على البنك وضع إجراءات وأنظمة جيدة لتحديد وقياس ومراقبة وضبط مخاطر السيولة، ضمن فترة زمنية مقبولة ، وبشكل دقيق.
     
  7. على البنك وضع استراتيجية تمويل ذات نظرة مستقبلية ، قادرة على توفير تنوع فعلي في مصادر التمويل ومدته.
     
  8. على البنك وضع إطار لإدارة مخاطر السيولة يتضمن الحدود ، المؤشرات التحذيرية والإجراءات المتبعة لنقل المعلومات المتعلقة بالسيولة ورفعها إلى مستويات إدارية أعلى. وعلى البنك تزويد المصرف المركزي بنسخة عن هذا الإطار عند الطلب.
     
  9. على البنك القيام، بصورة منتظمة، بإجراء اختبارات الجهد الذاتية للسيولة بالنسبة لمجموعة من السيناريوهات المتعلقة بالبنك نفسه ، والسوق ككل ، وسيناريوهات تجمع بين الاثنين. ويجب أن تبنى هذه السيناريوهات على الظروف الخاصة للبنك ، ونوعية نموذج الأعمال الذي يتبعه البنك.

    وعلى البنك استخدام نتائج اختبارات الجهد الذاتية لتعديل إستراتيجيات وسياسات إدارة مخاطر السيولة ووضع السيولة لدى البنك ، وتطوير خطط تمويل فعالة في حالة الطوارئ.

    يجب مشاركة مجلس الإدارة بسيناريوهات ونتائج اختبارات الجهد بصورة منتظمة ، وتزويد المصرف المركزي بها عند الطلب.
     
  10. يجب أن تكون لدى البنك خطة رسمية للتمويل في حالة الطوارئ ، تبين بشكل واضح الاستراتيجيات التي سيتبعها البنك في حال وجود نقص طارئ في السيولة. ويجب تزويد المصرف المركزي بنسخة عن خطة الطوارئ عند الطلب.

  11. يجب على البنك الاحتفاظ بمجموعة من الأصول السائلة عالية الجودة وغير المرهونة، كضمان لتحمل مجموعة من سيناريوهات شح السيولة.
     
  12. على البنك أن يطوّر إطاراً لتسعير انتقال السيولة بين مختلف وحدات البنك ، ليعكس التكلفة الحقيقية للتمويل. ويجب أن يكون مستوى تطور الإطار متناسباً مع درجة تقبل البنك لمخاطر السيولة ، ودرجة تعقد أعماله.