كتاب روابط اجتياز لـ Article (7): Reporting Requirements
المادة (7): متطلبات تقديم التقارير
C 33/2015 يسري تنفيذه من تاريخ 1/7/2015وتيرة ونطاق متطلبات تقارير نسبتي الــ (ELAR) والـ (LCR) ستوضح في الدليل الإرشادي.
من وقت لآخر سيطلب من البنوك استكمال تقرير السيولة ، لتمكين المصرف المركزي من مراقبة السيولة لدى البنوك بفاعلية ، واتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب عند ظهور دلائل مبكرة لحدوث مصاعب في السيولة.
يجب أن يرتكز التقرير على البيانات التعاقدية دون استخدام الافتراضات السلوكية.
سيقوم المصرف المركزي بتطبيق فرضيات موحدة على البيانات للقيام بتحاليل السيولة على مستوى البنك الواحد والبنوك ككل.
على البنوك استخدام نموذج تقرير السيولة الوارد في الدليل الإرشادي الذي سيتم إصداره لاحقاً.