تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الهدف

C 33/2015 يسري تنفيذه من تاريخ 1/7/2015

يهدف هذا النظام إلى التحقق من حسن إدارة مخاطر السيولة لدى البنوك العاملة في الدولة وإنها تتماشى مع توصيات لجنة بازل للرقابة المصرفية وأفضل الممارسات الدولية.