تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (3): المتطلبات الكمية

C 33/2015 يسري تنفيذه من تاريخ 1/7/2015

يجب على البنوك أن تمتلك حداً أدنى من الأصول السائلة لضمان قدرتها على تحمل شح قصير المدى في السيولة (يكون ناتجاً عن ظروف خاصة بالبنك أو السوق).

كما يجب على البنوك أن تطوّر هياكلها التمويلية بحيث تقلّل من آثار اضطرابات السوق طويلة الأمد، وتفادي منحدرات السيولة (استحقاق سداد مبالغ كبيرة من المطلوبات في نفس الوقت).

ولتحقيق هذين الهدفين، يطلب المصرف المركزي من البنوك التقيد بالنسب التالية في جميع الأوقات:

  1. نسبة الأصول السائلة المؤهلة (ELAR) أو
     
  2. نسبة تغطية السيولة (LCR) - بعد موافقة المصرف المركزي.

    بتاريخ 1 يناير 2016 ، سيتم تفعيل نسبة تغطية السيولة (LCR). وعلى البنوك أن تثبت أن كلاً من التدابير النوعية والكمية تم التعامل معها على نحو كافٍ قبل اعتماد نسبة الـ (LCR).

    ويتوقع أن تطبق كافة البنوك المعتمدة للانتقال إلى نسبة تغطية السيولة أن تطبق هذه النسبة بحلول التاريخ النهائي لتطبيق بازل 3 المقرر في 1 يناير 2019.
  1. كما يجب على البنوك المعتمدة للانتقال إلى نسبة تغطية السيولة الالتزام بنسبة صافي مصادر التمويل المستقرة (NSFR)، عند تطبيقها بتاريخ 1 يناير 2018.

سيقوم المصرف المركزي بتشكيل فريق عمل متخصص للتأكد من حسن تطبيق نسبة تغطية السيولة ونسبة صافي مصادر التمويل المستقرة. وعليه سيقوم الفريق بزيارة البنوك وطلب "خارطة طريق" ذات معالم واضحة تشرح الآلية التي يقوم البنك من خلالها باستيفاء متطلبات تطبيق النسب المذكورة بحلول موعد تطبيقها. سيقوم فريق العمل كذلك بتقييم الخطة وإبداء الإرشادات، وكما سيراقب تطور البنك مقابل معالم الخطة الموضوعة.