كتاب روابط اجتياز لـ Article (1): Definitions
المادة (1): تعريفات
C 10/2020 يسري تنفيذه من تاريخ 10/2/20211. المصرف المركزي: يعني مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
2. قانون المصرف المركزي: يعني المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته.
3. المقاصة: تعني عملية الإحالة، والتسوية، وفي بعض الحالات تأكيد المعاملات قبل التسوية، وقد تشمل المقاصة على أساس صافي المعاملات وإنشاء المراكز القانونية النهائية للتسوية.
4. نظام المقاصة والتسوية: يعني أي نظام يُنشأ للأغراض التالية: (أ) مقاصة أو سداد التزامات الدفع؛ أو (ب) مقاصة أو تسوية التزامات بتحويل أوراق مالية دفترية معينة، أو تحويل تلك الأوراق المالية.
5. النقد: يعني العملة الوطنية الورقية والمعدنية الرسمية، و وحدتها النقدية "الدرهم".
6. الترتيبات المفترضة: فيما يتعلق بنظام بنية تحتية مالية، تعني الترتيبات القائمة في النظام للحد من المخاطر النظامية، وغيرها من أنواع المخاطر في حال وجود شخص مشارك في النظام غير قادر، أو يرجح أن يصبح غير قادر على الوفاء بالتزاماته المتعلقة بأمر تحويل؛ وتشمل أي ترتيبات من قبل مشغل النظام أو من قبل منشأة التسوية الخاصة به لما يأتي: (1) المقاصة على أساس الصافي للالتزامات المستحقة لشخص مشارك أو عليه، (2) إغلاق المركز المالي المفتوح لشخص مشارك، أو (3) تسييل الأوراق المالية المضمونة لتأمين دفع الالتزامات المستحقة على شخص مشارك.
7. النظام المحدد: يعني أي نظام بنية تحتية مالية محدد من قبل المصرف المركزي بأنه ذو أهمية نظامية، وفقًا لأحكام قانون المصرف المركزي والنظام.
8. المناطق الحرة المالية: تعني المناطق الحرة الخاضعة لأحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2004 في شأن المناطق الحرة المالية، والقوانين المعدلة له.
9. نظام البنية التحتية المالية: يعني إما (1) نظام المقاصة والتسوية أو (2) نظام دفع للتجزئة منشأ، أو مشغلاً، أو مرخصًا، أو خاضعًا لإشراف أي من السلطات الرقابية في الدولة.
10. لجنة الفصل في التظلمات والطعون: تعني اللجنة المشار إليها في المادة (136) من قانون المصرف المركزي.
11. الترخيص: يعني ترخيص صادر عن المصرف المركزي لمشغل نظام و/أو منشأة تسوية لتشغيل نظام دفع للتجزئة في الدولة. ويبقى هذا الترخيص ساري المفعول لمدة خمس سنوات، ما لم يقم المصرف المركزي بتعليقه أو إلغائه.
12. المرخص له: يعني مشغل النظام و/أو منشأة التسوية الحاصلة على ترخيص ساري المفعول لتشغيل نظام دفع للتجزئة صادر عن المصرف المركزي.
13. قيمة الأموال: يعني القيمة المضافة الى تسهيلات القيمة المخزنة من قبل العميل، القيمة المستلمة في حساب تسهيلات القيمة المخزنة الخاص بالعميل، والقيمة المستردة من قبل العميل، دون أن يقتصر ذلك على "المال" بحد ذاته، إنما يشمل أشكال أخرى من المقابل النقدي أو الأصول مثل القيم، ونقاط المكافآة، والأصول المشفرة والافتراضية. على سبيل المثال، تعبئة رصيد حساب تسهيلات القيمة المخزنة قد يتخذ شكل القيم، نقاط المكافأة، الأصول المشفرة أو الأصول الإفتراضية التي حصل عليها عميل تسهيلات القيمة المخزنة من خلال شرائه السلع والخدمات. وبالمثل، فإن القيمة المودعة في حساب عميل تسهيلات القيمة المخزنة قد تتخذ شكل تحويل عبر الانترنت للقيمة، نقاط المكافأة، الأصول المشفرة أو الأصول الافتراضية فيما بين عملاء تسهيلات القيمة المخزنة.
14. المقاصة على أساس الصافي: فيما يتعلق بنظام المقاصة والتسوية، تعني تحويل مختلف الالتزامات المستحقة لشخص مشارك أو عليه تجاه كافة الأشخاص المشاركين الآخرين في النظام، إلى صافي التزام واحد لصالح الشخص المشارك أو عليه.
15. قواعد التشغيل: تعني القواعد الموضوعة من مشغل النظام لتغطية تشغيل نظم البنية التحتية المالية بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، فتح وصيانة حساب الشخص المشارك والعلاقات التعاقدية معه وفيما بين الأشخاص المشاركين، والترتيبات المفترضة، وعمليات الدفع والتسوية، والمقاصة على أساس الصافي وترتيبات الضمانات، والتصاريح والعمليات اللاحقة للمعاملات.
16. نظام الدفع: يعني نظام البنية التحتية المالية المكون من مجموعة من الأدوات، والإجراءات والقواعد لتحويل الأموال فيما بين الأشخاص المشاركين.
17. الشخص المشارك: فيما يتعلق بنظام بنية تحتية مالية، يعني أي شخص يكون طرفاً أو مشاركاً في الترتيبات التي أنشئ النظام من أجلها.
18. الشخص: يعني الشخص الطبيعي أو الاعتباري حسب الأحوال.
19. مبادئ البنية التحتية للسوق المالي: تعني المعايير الدولية للبنى التحتية للأسواق المالية (أي نظم الدفع، نظم الإيداع المركزي، نظم تسوية الأوراق المالية، الوسطاء المركزيين ومستودعات حفظ البيانات الخاصة بالتداول) الصادرة عن لجنة المدفوعات والبنية التحتية للسوق والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية. تشكل مبادئ البنية التحتية للسوق المالي جزء من مجموعة من 12 معيارٍ رئيسي يعتبرها المجتمع الدولي ضرورية لتعزيز الاستقرار المالي والمحافظة عليه.
20. وسيلة تبادل خاضعة للرقابة: يعني أي آداة أو صك مستخدم ومقبول على نطاق واسع في الدولة كوسيلة لدفع قيمة السلع والخدمات وخاضع بصفته وسيلة تبادل لرقابة المصرف المركزي.
18. النظام: يعني نظام نظم الدفع للتجزئة.
19. السلطات الرقابية في الدولة: تعني المصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع.
20. التعهد ذى الصلة: فيما يتعلق بتسهيلات القيمة المخزنة، يعني التعهد ذي الصلة للمرخص له، عند استخدام العميل لتسهيلات القيمة المخزنة كوسيلة لدفع ثمن السلع والخدمات (التي قد تمثل أو تتضمن أموالًا أو قيمة الأموال) أو الدفع إلى شخص آخر، وسواء كان هناك إجراء آخر مطلوبًا أم لا، فإن المرخص له، أو الطرف الثالث المكلف بذلك من مصدر تسهيلات القيمة المخزنة، سوف يقوم، وفقًا لقواعد التشغيل، بما يلي: (أ) توريد السلع أو الخدمات؛ (ب) الدفع مقابل السلع أو الخدمات؛ أو (ج) الدفع إلى الشخص الآخر، أو بحسب مقتضيات الحالة.
24. نظام الدفع للتجزئة: يعني أي نظام لتحويل الأموال والأدوات والآليات والترتيبات ذات العلاقة التي تتولى معالجة احجام كبيرة من الدفعات ذات القيمة المنخفضة نسبيًا، تكون في أشكال مثل الشيكات، أو تحويلات ائتمانية، أو الخصم المباشر، أو معاملات الدفع ببطاقات الدفع أو بوسيلة تبادل خاضعة للرقابة.
25. منشأة التسوية: تعني المنشأة التي تقدم خدمات التسوية لنظام بنية تحتية مالية، حسابات التسوية بعملة واحدة أو بعملات مختلفة ضمن نظام البنية التحتية المالية وفي بعض الحالات توفير إمكانية الاستفادة من السيولة خلال اليوم للأشخاص المشاركين.
26. الدولة: تعني الإمارات العربية المتحدة.
27. تسهيلات القيمة المخزنة: تعني تسهيلات (غير نقدية) يدفع عنها أو بما يتعلق بها العميل، أو شخص آخر نيابةً عن العميل، مبلغاً من المال (بما في ذلك قيمة الأموال ومنها القيم، نقاط المكافأة، والأصول المشفرة أو الافتراضية) للمصدر، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، مقابل: (أ) تخزين قيمة هذه الاموال (بما في ذلك قيمة الأموال ومنها القيم، نقاط المكافأة، والأصول المشفرة أو الافتراضية)، سواء كلياً أو جزئياً، ضمن التسهيلات؛ و(ب) "التعهد ذى الصلة".
تشمل تسهيلات القيمة المخزنة تسهيلات القيمة المخزنة القائمة على الأجهزة وغير القائمة على الأجهزة على حدٍ سواء.
28. مشغل النظام: يعني الشخص المسؤول عن تشغيل نظام بنية تحتية مالية بما في ذلك الإدارة الشاملة لكافة المخاطر الخاصة بنظام البنية التحتية المالي، وضمان كون التشغيل متوافق مع هذا النظام وغيره من الأنظمة الصادرة عن المصرف المركزي.
29. نظام البنية التحتية المالية ذات الأهمية النظامية: يعني نظام البنية التحتية المالية الذي يتمتع بالقدرة على إحداث أو نقل خلل نظامي إلى الاستقرار النقدي والمالي للدولة؛ وهذا يشمل على سبيل المثال لا الحصر النظم التي تمثل نظم البنية التحتية الوحيدة في منطقة الاختصاص أو النظام الرئيسي من حيث القيمة الإجمالية للدفعات، والنظم التي تتولى معالجة الدفعات التي يكون فيها الوقت عنصراً جوهرياً أو المرتفعة القيمة أو تسوية الدفعات المعتمدة للقيام بالتسوية ضمن نظم بنية تحتية مالية أخرى.
30. التحويل: يعني، من الناحية العملية، إرسال (أو نقل) الأموال أو الأوراق المالية أو الحق المرتبط بالأموال أو الأوراق المالية من شخص الى آخر عن طريق (أ) النقل للأدوات أو الأموال المادية، (2) القيود المحاسبية على دفاتر الوسيط المالي، أو (3) القيود المحاسبية التي تمت معالجتها من خلال نظام تحويل أموال و/أو أوراق مالية.
31. أمر التحويل: فيما يتعلق بنظام بنية تحتية مالية، يعني أي من التعليمات الآتية: (1) تعليمات من قبل شخص مشارك لوضع أموال تحت تصرف شخص مشارك آخر يتم تحويلها دفتريًا في حسابات منشأة التسوية لنظام مقاصة وتسوية، أو (2) تعليمات بغرض إبراء ذمة من الالتزام بالسداد لأغراض قواعد التشغيل لنظام مقاصة وتسوية، أو (3) تعليمات من قبل شخص مشارك إما بتسوية التزام بتحويل أوراق مالية دفترية، أو تحويل تلك الأوراق المالية، أو (4) تعليمات من قبل شخص مشارك ينتج عنها تحمل المسؤولية أو إبراء ذمة من الالتزام بدفع المبالغ الخاصة بعمليات التجزئة.