كتاب روابط اجتياز لـ Article (13): Interpretation of Regulation ‹ المادة (12): الفترة الانتقالية اعلى المادة (14): النشر › المادة (13): تفسير هذا النظامC 10/2020 يسري تنفيذه من تاريخ 10/2/2021 1. تكون دائرة تطوير الأنظمة الرقابية في المصرف المركزي المرجع لتفسير أحكام هذا النظام. كتاب روابط اجتياز لـ Article (13): Interpretation of Regulation ‹ المادة (12): الفترة الانتقالية اعلى المادة (14): النشر › 1517