كتاب روابط اجتياز لـ Article (3): Eligibility and Criteria for Designation as Systemically Important Financial Infrastructure System
المادة (3): التأهيل ومعايير تحديد نظم البنية التحتية المالية ذات الأهمية النظامية
C 10/2020 يسري تنفيذه من تاريخ 10/2/20211. كما هو منصوص عليه في البند (2) من المادة (126) من قانون المصرف المركزي، يجوز للمصرف المركزي تحديد نظام الدفع للتجزئة على كونه ذات أهمية نظامية في حال استيفاء النظام المرخص لشروط التحديد المنصوص عليها في البند المشار إليه.
2. تضم نظم البنية التحتية المالية المشمولة بتعريف نظام الدفع للتجزئة، على سبيل المثال لا الحصر، النظم التالية:
2,1 نظام التحويل الالكتروني للأموال: وهو نظام يتولى تحويل الأموال الذي يباشر من خلال نظام الحاسوب، بغرض إصدار أمر أو تعليمات أو تفويض مؤسسة مالية قيد الائتمان أو الخصم في حساب العميل. لن يقوم المصرف المركزي بترخيص أو تحديد نظم الدفع للتجزئة المملوكة و/أو المشغلة من قبل البنوك المرخصة (النظم المصرفية المرتبطة بالانترنت أو الهواتف المحمولة، ونظم التحويل الالكتروني للأموال، وما إلى ذلك) لخدمة عملائها لأن نظم الدفع للتجزئة هذه تخضع لإشراف المصرف المركزي الاحترازي بصفتها بنوك مرخصة. ومع ذلك، إذا قام البنك المرخص بتقديم خدمات نظم الدفع للتجزئة لمقدمي خدمات الدفع الآخرين أو للمؤسسات المالية الأخرى، فقد تخضع نظم الدفع للتجزئة هذه للتحديد إّذا كانت تستوفي معايير التحديد.
2.2 نظم بطاقة الدفع: هي عبارة عن مجموعة من المهام والإجراءات والترتيبات والقواعد ، وبشكل خاص، نظام مقاصة وتسوية وبنية تحتية للشبكة التي تمكن حامل بطاقة الدفع من إجراء معاملة دفع و/أو سحب نقدي مع طرف ثالث مختلف عن الجهة مصدرة البطاقة.
2.3 نظام مقاصة وتسوية لتسهيلات القيم المخزنة2: يشير الى نظام دفع يستخدم لدعم أعمال ومنظومة تسهيلات القيم المخزنة. تتطلب منظومة تسهيلات القيم المخزنة بشكل عام نظام دفع لدعم تشغيلها. غالباً ما يكون هذا النظام ضمن تعريف نظم الدفع للتجزئة. لتجنب أي تداخل في الإجراءات الرقابية وللحد من الأعباء التنظيمية غير الضرورية التي قد تفرض على عاتق المرخص لهم، لا يعتزم المصرف المركزي تحديد نظم الدفع التي يديرها المرخص له تقديم تسهيلات القيم المخزنة لدعم أعماله ومنظومة تسهيلات القيم المخزنة الخاصة به. وذلك لأن منظومة الأعمال الخاصة بتسهيلات القيم المخزنة ككل ونظام الدفع المرتبط بها يخضعان لنظام تسهيلات القيم المخزنة الذي يضمن سلامة وأمن نظام الدفع بما في ذلك تحويل ومقاصة وتسوية التزامات الدفع. ومع ذلك، إذا كان نظام الدفع للتجزئة المشغل من مرخص له بتقديم تسهيلات القيم المخزنة يتولى دعم منظومات تسهيلات قيم مخزنة مدارة من مصدرين آخرين أو في حال قيام طرف ثالث بتشغيل نظام دفع لدعم منظومات تسهيلات القيم المخزنة المشغلة في الدولة، يجوز للمصرف المركزي تحديد نظام الدفع للتجزئة هذا إذا استوفى معايير التحديد.
2.4 بوابة الدفع: وهي عبارة عن نظام يتولى معالجة معاملات الدفع أو قبولها أو رفضها نيابة عن شبكة اتصالات التاجر الآمنة.
3. لغاية إبداء رأيه حول استيفاء نظام الدفع للتجزئة لمعايير التحديد، للمصرف المركزي النظر في عنصر أو سلسلة من العناصر المشار إليها أدناه لمعرفة ما إذا كان نظام الدفع للتجزئة هو ذات أهمية نظامية:
3.1 القيمة الإجمالية المقدرة لأوامر التحويلات التي تم تحويلها أو مقاصتها أو تسويتها من خلال نظام الدفع للتجزئة في يوم عمل عادي. تشير هذه القيمة إلى القيمة الإجمالية للتعليمات الفردية التي تمت مقاصتها أو تسويتها ضمن نظام الدفع للتجزئة. أما فيما يخص نظم الدفع للتجزئة القائمة خلال الفترة الانتقالية، يمكن احتساب القيمة المقدرة بالرجوع إلى البيانات وخطة العمل السابقة.
3.2 متوسط القيمة المقدرة لأوامر التحويلات التي تم تحويلها أو مقاصتها أو تسويتها من خلال نظام الدفع للتجزئة في يوم عمل عادي والذي يشير إلى القيمة الإجمالية للتعليمات التي تم تحويلها أو مقاصتها أو تسويتها من خلال نظام الدفع للتجزئة في يوم عمل عادي، مقسومة على عدد التعليمات التي تمت معالجتها.
3.3 العدد التقديري لأوامر التحويلات التي تم تحويلها أو مقاصتها أو تسويتها من خلال نظام الدفع للتجزئة في يوم عمل عادي.
3.4 إمكانية القيام بهذه المعاملات أو خدمات الدفع الموازية بشكل فوري وفعال من خلال نظام دفع آخر قائم في الدولة.
3.5 قيام النظام بأي أنشطة عبر الحدود، بما في ذلك عدد الدول المعنية أو الحجم الإجمالي لأوامر التحويلات التي تمت معالجتها.
3.6 العدد التقديري للأشخاص المشاركين في نظام الدفع للتجزئة.
3.7 ارتباط نظام الدفع للتجزئة بأي نظم محددة أو نظم دفع مرخصة أو خاضعة لرقابة أي من السلطات الرقابية الأخرى في الدولة.
4. بشكل عام، كلما ارتفعت القيمة الإجمالية المقدرة أو عدد أوامر التحويلات، زادت احتمالية أن يكون نظام الدفع للتجزئة ذات أهمية جوهرية للنظام المالي في الدولة ولاعتبارات المصلحة العامة. يعتبر عدد الروابط بين نظام الدفع للتجزئة ونظام آخر محدد عاملاً مهمًا سيأخذه المصرف المركزي في الاعتبار عند اتخاذه قرار التحديد نظرًا لمخاطر إمكانية نقل أي خلل من خلال هذا الرابط إلى النظام المالي.
5. إضافة الى العوامل المشار إليها أعلاه، سيقوم المصرف المركزي بمعالجة وتحليل أي عوامل أخرى، على سبيل المثال، فيما يخص نظم بطاقة الدفع، نذكر من العوامل الأخرى التي سيأخذها المصرف المركزي بعين الاعتبار، عدد البطاقات الصادرة، عدد نقاط ومراكز قبول البطاقة. سيتبع المصرف المركزي نهجًا شاملاً في معالجة وتحليل هذه العوامل، حيث إنها مكملة بعضها لبعض في توفير معايير مختلفة لتقييم أهمية نظم الدفع للتجزئة.
6. تهدف العناصر المشار إليها أعلاه إلى التعرف الى نظم الدفع للتجزئة التي يؤثر عملها بطريقة سليمة بشكل جوهري على الاستقرار النقدي أو المالي للدولة أو التي يجب تحديدها لاعتبارات خاصة بمقتضيات المصلحة العامة أو النظام العام. في إطار عملية التحديد، وإن دعت الحاجة، للمصرف المركزي مخاطبة مشغل النظام و/أو منشأة التسوية لنظام الدفع للتجزئة المعني لفهم تصميم وخصائص النظام وتقييم ما إذا كان يستوفي معايير نظم البنية التحتية للأسواق المالية ذات الأهمية النظامية.