كتاب روابط اجتياز لـ Annex B
الملحق ب
C 10/2020 يسري تنفيذه من تاريخ 10/2/2021المعلومات والمستندات الممكن طلبها بموجب هذا النظام
1.نسخة عن قواعد التشغيل الخاصة بنظام الدفع.
2. تفاصيل حول أنواع الأنشطة و/أو الخدمات المقدمة من خلال نظام الدفع للتجزئة.
3. تفاصيل حول تأسيس، وهيكلة، وطبيعة أعمال، وملكية وإدارة نظام الدفع للتجزئة ومشغل النظام ومنشأة التسوية.
4. تفاصيل حول تصميم ومهام وواجهات النظام الخارجية للدفع بالتجزئة، بما في ذلك التفاصيل التي تحدد مرحلة سريان أمر التحويل باعتباره أدخل ضمن نظام الدفع للتجزئة والمرحلة التي لا يمكن من بعدها للشخص المشارك أو أي طرف آخر إلغاء أمر التحويل.
5. نسخة من التقارير السنوية عن السنوات الثلاث المنصرمة، إن وجدت، والقوائم المالية (وأي من تقارير مدقق الحسابات) للسنة المالية الحالية لنظام الدفع للتجزئة ومشغل النظام ومنشأة التسوية.
6. أساس العضوية أو المشاركة في نظام الدفع للتجزئة (أي معايير الانتساب) وقائمة بالأعضاء الحاليين أو الأشخاص المشاركين في نظام الدفع للتجزئة.
7. معلومات وجداول التعرفة.
8. أسماء مشغل النظام و/أو منشأة التسوية لنظام الدفع للتجزئة، إن وجدت، وتحديد ما إذا كان مشغل النظام و/أو منشأة التسوية أشخاصاً مشاركين في نظام الدفع للتجزئة سنداً لقواعد التشغيل الخاصة بالنظام. العقود والمستندات القانونية المنظمة بين مشغل النظام و/أو منشأة التسوية فيما يخص نظام الدفع للتجزئة (نذكر على سبيل المثال المستندات التي تظهر التعاون بين مشغل النظام و/أو منشأة التسوية، كمذكرات التفاهم المنظمة فيما بينهم فيما يخص حماية البيانات، والمواصفات التقنية للروابط بين أنظمة الحاسوب والشبكات التي تسهم في تشغيل النظام).
9. تفاصيل أنواع، وحجم وقيم أوامر التحويلات التي تمت معالجتها عبر نظام الدفع للتجزئة.
10. خطة تفصيلية لطوارئ العمل.
11. إسم وتفاصيل الاتصال بالشخص المكلف بتلقي الأسئلة الخاصة بتحديد نظام الدفع للتجزئة.
للنظم القائمة خارج الدولة، ممكن طلب هذه المعلومات الإضافية:
1. إسم كل من السلطات الرقابية المعنية في حال خضوع نظام الدفع للتجزئة لرقابة سلطة أو سلطات رقابية خارج نطاق إختصاص الدولة.
2. لمحة حول القوانين والمتطلبات الرقابية الخاصة بعمليات نظام الدفع للتجزئة، في حال خضوعه لسلطة رقابية خارج نطاق إختصاص الدولة.
3. ما يثبت امتثال نظام الدفع للتجزئة للقوانين وللمتطلبات الرقابية المطبقة في نطاق اختصاص خارج الدولة، والتي قد تتضمن تعليقات من السلطة الإشرافية المحلية حول مدى امتثال نظام الدفع للتجزئة للقوانين وللمتطلبات الرقابية في نطاق الاختصاص الكائن خارج الدولة.