تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • المادة (8) التقارير

    • 1.8 تقرير نتائج أولية

      ينبغي على وظيفة الامتثال الشرعي إرسال تقرير النتائج الأولية ("التقرير الأولي") إلى الأطراف ذات الصلة قبل عقد الاجتماع الختامي، على الأقل بخمسة (5) أيام عمل.

    • 2.8 رد الأطراف المعنية

      ينبغي على الأطراف المعنية الرد على التقرير الأولي في غضون أيام عمل محددة بعد استلام التقرير الأولي، وينبغي أن تخضع جميع الردود للتقييم من قبل وظيفة الامتثال الشرعي في ضوء الإثباتات الموجودة المتعلقة بالمسألة المثارة.

    • 3.8 الاجتماع الختامي

      ينبغي على وظيفة الامتثال الشرعي إجراء الاجتماع الختامي بعد اكتمال تقييم الردود. وينبغي إعلام الأطراف المعنية بجميع النتائج والأدلة الداعمة، وتوثيق الاجتماع في محضر الاجتماع لأغراض التدقيق.

       

    • 4.8 تقرير نهائي

      أ.ينبغي على وظيفة الامتثال الشرعي عند إعداد تقرير المراجعة النهائي ("التقرير النهائي") الأخذ في عين الاعتبار مساعدة المؤسسة المالية الإسلامية في إنشاء إجراءات فعالة وكافية على المستوى المؤسسي،وإجراءالتصحيحات والتحسينات عند الحاجة، وتصحيح وسد الفجوات الثابتة، إن وجدت. وينبغي أن يتضمن التقرير النهائي الآتي:
        -كفاية الضوابط وكفاية إجراءات الإدارة،
        -ملخص يشرح بإيجاز النطاق والمنهجية المستخدمة في إعداد التقرير (مثل تحديد العدد الإجمالي للمتعاملين أو المعاملات، وحجم العينة، وقائمة الإشكالات ودرجات المخاطر الخاصة بها، وما إلى ذلك)،
        -وتفاصيل النتائج والمعالجات وفقاً للمعيار والمذكرة.
      ب.يمكن أن يتضمن التقرير النهائي بياناً بمستوى التعاون والدعم المقدم من قبل الإدارات ذات الصلة إلى وظيفة الامتثال الشرعي أثناء عملية المراجعة.
    • 5.8 اعتماد التقرير النهائي

      تقوم وظيفة الامتثال الشرعي بتقديم التقرير النهائي، بعد اكتماله، إلى لجنة الرقابة الشرعية الداخلية للتقييم والاعتماد، وينبغي على لجنة الرقابة الشرعية الداخلية إجراء تقييم شامل للتقرير فيما يتعلق بامتثاله للمعيار، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تقييم الجوانب الآلية:

      -صحة الإشكالات المدرجة في التقرير،
      -صحة العلل المحددة للإشكالات الواردة في التقرير ومدى ملاءمة المعالجة لها،
      -كفاية وفعالية الضوابط،
      -ووضوح التقرير.

      وينبغي على لجنة الرقابة الشرعية الداخلية الاحتفاظ بسجل التقرير لأغراض التدقيق.

    • 6.8 نشر التقرير النهائي

      ينبغي على وظيفة الامتثال الشرعي عمل الإجراءات الآتية بشأن نشر التقرير النهائي:

      أ.إرسال التقرير النهائي إلى الأطراف ذات الصلة في غضون خمسة (5) أيام عمل بعد الاعتماد من قبل اللجنة.
      ب.إدراج جميع إشكالات التقرير في سجل متابعات لرصد حالة تنفيذ معالجة الإشكالات ("سجل المتابعات").
      ج.على كل طرف مسؤول عن المعالجة أن يقدم التأكيد لوظيفة الامتثال الشرعي في غضون الجدول الزمني المتفق عليه، أو بشكل دوري عند الاقتضاء، أن جميع إجراءات المعالجات المحددة في التقرير النهائي قد تم تنفيذها، وأن يكون هذا التأكيد مدعوما بأدلة كافية لكل إشكال.
      د.إذا لم يتم تنفيذ معالجة أي من المعالجات المحددة ضمن الجدول الزمني في التقرير النهائي، ينبغي على الطرف المسؤول على المعالجة تقديم أسباب وأدلة لعدم تنفيذ المعالجة وتاريخ الانتهاء المستهدف.
      ه.رصد المستجدات بشأن حل الإشكالات وتنفيذ المعالجات.