تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

4.8 تقرير نهائي

يسري تنفيذه من تاريخ 3/4/2025
أ.ينبغي على وظيفة الامتثال الشرعي عند إعداد تقرير المراجعة النهائي ("التقرير النهائي") الأخذ في عين الاعتبار مساعدة المؤسسة المالية الإسلامية في إنشاء إجراءات فعالة وكافية على المستوى المؤسسي،وإجراءالتصحيحات والتحسينات عند الحاجة، وتصحيح وسد الفجوات الثابتة، إن وجدت. وينبغي أن يتضمن التقرير النهائي الآتي:
  -كفاية الضوابط وكفاية إجراءات الإدارة،
  -ملخص يشرح بإيجاز النطاق والمنهجية المستخدمة في إعداد التقرير (مثل تحديد العدد الإجمالي للمتعاملين أو المعاملات، وحجم العينة، وقائمة الإشكالات ودرجات المخاطر الخاصة بها، وما إلى ذلك)،
  -وتفاصيل النتائج والمعالجات وفقاً للمعيار والمذكرة.
ب.يمكن أن يتضمن التقرير النهائي بياناً بمستوى التعاون والدعم المقدم من قبل الإدارات ذات الصلة إلى وظيفة الامتثال الشرعي أثناء عملية المراجعة.