تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

3.8 الاجتماع الختامي

يسري تنفيذه من تاريخ 3/4/2025

ينبغي على وظيفة الامتثال الشرعي إجراء الاجتماع الختامي بعد اكتمال تقييم الردود. وينبغي إعلام الأطراف المعنية بجميع النتائج والأدلة الداعمة، وتوثيق الاجتماع في محضر الاجتماع لأغراض التدقيق.