تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

5.8 اعتماد التقرير النهائي

يسري تنفيذه من تاريخ 3/4/2025

تقوم وظيفة الامتثال الشرعي بتقديم التقرير النهائي، بعد اكتماله، إلى لجنة الرقابة الشرعية الداخلية للتقييم والاعتماد، وينبغي على لجنة الرقابة الشرعية الداخلية إجراء تقييم شامل للتقرير فيما يتعلق بامتثاله للمعيار، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تقييم الجوانب الآلية:

-صحة الإشكالات المدرجة في التقرير،
-صحة العلل المحددة للإشكالات الواردة في التقرير ومدى ملاءمة المعالجة لها،
-كفاية وفعالية الضوابط،
-ووضوح التقرير.

وينبغي على لجنة الرقابة الشرعية الداخلية الاحتفاظ بسجل التقرير لأغراض التدقيق.