تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (12): مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة

C 15/2021 يسري تنفيذه من تاريخ 6/6/2021
  1. يجب على مقدمي خدمات الدفع الامتثال للقوانين والمتطلبات الرقابية ذات الصلة لمواجهة غسل الأموال والتصدي لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال تدابير وقائية مناسبة لردع إساءة استخدام القطاع كقناة للأموال غير المشروعة، والكشف عن أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والإبلاغ عن أي معاملات مشبوهة إلى دائرة المعلومات المالية في المصرف المركزي.
     
  2. يجب على مقدمي خدمات الدفع أن يكون لديهم سياسات وإجراءات وضوابط داخلية متكاملة وفعالة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. يحظر على مقدمي خدمات الدفع اتخاذ السرية المصرفية، المهنية أو التعاقدية كذريعة لرفض أداء التزامهم القانوني بالإبلاغ عن النشاط المشبوه.
     
  3. يجب على مقدمي خدمات الدفع تحديد، تقييم وفهم مخاطر غسل الأموال / تمويل الإرهاب التي يتعرضون لها وإجراء تقييمات للمخاطر على المستوى المؤسسي وعلاقات العمل. وبناءً على ذلك، يجب أن تكون كافة عمليات العناية الواجبة تجاه العملاء بشأن مواجهة غسل الأموال / ومكافحة تمويل الإرهاب، والمراقبة والضوابط قائمة على ومتماشية مع تقييمات المخاطر.
     
  4. يجب على مقدمي خدمات الدفع إجراء معالجة دورية للمخاطر لمستخدمي خدمات الدفع للتجزئة وتقييمها بناءً على متطلبات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
     
  5. يجب على مقدمي خدمات الدفع تقييم ما إذا كانت علاقة العمل تنطوي على مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب أعلى وتحديد التصنيف المناسب لتلك المخاطر. يُحظر على مقدمي خدمات الدفع التعامل بأي شكل من الأشكال مع البنوك أو المؤسسات المالية الأخرى الوهمية وإنشاء أي علاقة عمل أو الحفاظ عليها أو إجراء أي معاملة دفع تحت اسم مجهول أو وهمي أو اسم أو رقم مستعار.
     
  6. يجب على مقدمي خدمات الدفع التأكد من أن نماذج العناية الواجبة تجاه العملاء الخاصة بهم مصممة لمعالجة المخاطر التي يثيرها الملف التعريفي لمستخدم خدمات الدفع للتجزئة وخصائص أدوات الدفع. يُحظر على مقدمي خدمات الدفع إنشاء أي علاقة أعمال أو الحفاظ عليها أو تنفيذ أي معاملة دفع في حالة عدم تمكنهم لأي سبب من الأسباب من إكمال الإجراءات المناسبة للعناية الواجبة للعملاء والقائمة على المخاطر.
     
  7. يجب على مقدمي خدمات الدفع الذين يقدمون خدمات الدفع للتجزئة اتخاذ بعض إجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء فيما يتعلق بالتحويلات الإلكترونية على النحو المنصوص عليه في الأحكام ذات الصلة من قانون مواجهة غسل الأموال إذا كان مقدمو خدمات الدفع يقدمون خدمات التحويل الإلكتروني. يجب على مقدمي خدمات الدفع، كجزء من إجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء، وضع أنظمة مناسبة لفحص جميع الأطراف المشاركة في معاملة بالاستناد إلى جميع قوائم الجزاءات المعمول بها (أي قوائم الجزاءات الموحدة للأمم المتحدة والأسماء الواردة في "بلاغات البحث" / "بلاغات البحث والتجميد" الصادرة عن المصرف المركزي).
     
  8. إذا كان مقدمو خدمات الدفع يقدمون خدمة التحويلات الإلكترونية، فيجب عليهم اتخاذ إجراءات التجميد وحظر إجراء المعاملات مع الأشخاص والكيانات المحددة، وفقًا للالتزامات المنصوص عليها في تعميم المصرف المركزي رقم 2020/103 بشأن تنفيذ مجلس أمن الأمم المتحدة (مجلس الأمن – الأمم المتحدة) وقرارات مجلس الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن مجلس الأمن والقوائم المحلية، وتعديلاتها من وقت لآخر.
     
  9. يجب على مقدمي خدمات الدفع الاسترشاد بمعايير مجموعة العمل المالي الخاصة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح. يجب على مقدمي خدمات الدفع ادراج المراجعة المنتظمة لاتجاهات وأنماط غسل الأموال / تمويل الإرهاب في برامج التدريب حول الامتثال الخاصة بهم وكذلك في إجراءات تحديد المخاطر وتقييمها.