تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (10): المتطلبات المستمرة

C 15/2021 يسري تنفيذه من تاريخ 6/6/2021

الحوكمة المؤسسية

  1. يجب على مقدمي خدمات الدفع الامتثال للمتطلبات التالية بشأن الحوكمة المؤسسية.
     
  2. يجب أن يكون لدى مقدمي خدمات الدفع ترتيبات حوكمة فعالة، قوية وموثقة جيدًا والحفاظ عليها، بما في ذلك هيكل تنظيمي واضح، وتوزيع محدد وشفاف وملائم للمهام والمسؤوليات.
     
  3. يجب أن تكون ترتيبات الحوكمة المؤسسية المشار إليها في البند (2) متكاملة ومتناسبة مع طبيعة، حجم وتعقيد خدمات الدفع للتجزئة المقدمة، ويجب أن تحتوي، كحد أدنى، على ما يلي:
     
    1. 3.1 هيكل تنظيمي يوضح كل قسم، إدارة أو وحدة، مع الإشارة إلى اسم كل فرد مسؤول مصحوبًا بوصف الوظيفة والمهام والمسؤوليات الموكلة إليه؛
    2.  
    3. 3.2 ضوابط لحالات تضارب المصالح؛
    4.  
    5. 3.3 ضوابط النزاهة والشفافية في عمليات مقدم خدمات الدفع؛
    6.  
    7. 3.4 ضوابط لضمان الامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها؛
    8.  
    9. 3.5 طرق الحفاظ على سرية المعلومات؛ و
    10.  
    11. 3.6 إجراءات المراقبة والتدقيق المنتظمين لجميع ترتيبات الحوكمة المؤسسية.

إدارة المخاطر

  1. يجب أن يكون لدى مقدمي خدمات الدفع سياسات وإجراءات قوية وشاملة وأن يحافظوا عليها لتحديد، إدارة، مراقبة والإبلاغ عن المخاطر الناشئة عن توفير خدمات الدفع للتجزئة التي يتعرضون أو قد يتعرضون لها، وإجراءات الرقابة الداخلية المناسبة، بما في ذلك الإجراءات الإدارية والمحاسبية.
     
  2. يجب أن تكون سياسات وإجراءات إدارة المخاطر الخاصة بمقدمي خدمات الدفع:

    1. 5.1 محدثة؛
    2.  
    3. 5.2 خاضعة للمراجعة سنوياً؛ و
    4.  
    5. 5.3 متناسبة مع طبيعة، حجم وتعقيد خدمات الدفع للتجزئة المقدمة.
    6.  
  3. يجب على مقدمي خدمات الدفع إحداث وظيفة لإدارة المخاطر، وظيفة تدقيق داخلي ووظيفة امتثال.

المحاسبة والتدقيق

  1. يجب على مقدمي خدمات الدفع تعيين مدقق ليقوم على أساس سنوي بتدقيق التالي:
     
    1. 7.1 القوائم المالية أو القوائم المالية الموحدة لمقدم خدمات الدفع المعدة وفقًا للمعايير والممارسات المحاسبية المقبولة؛ و
    2.  
    3. 7.2 أنظمة وضوابط خدمات الدفع للتجزئة التي يقدمها مقدم خدمات الدفع، بشكل منفصل عن أي تدقيق يتناول خدمات الدفع الأخرى التي لا تشكل خدمات دفع للتجزئة.
    4.  
  2. بناءً على طلب المصرف المركزي، يجب على المدقق المعين أن يقدم، مباشرة أو من خلال مقدم خدمات الدفع، تقرير التدقيق في شكل وفي إطار زمني مقبولين من المصرف المركزي.
     
  3. بالإضافة إلى تقرير التدقيق، يجوز للمصرف المركزي أن يطلب من المدقق ما يلي:
     
    1. 9.1 تقديم أي معلومات إضافية تتعلق بالتدقيق، إذا اعتبر المصرف المركزي ذلك ضروريًا؛
    2.  
    3. 9.2 توسيع أو تمديد نطاق التدقيق؛
    4.  
    5. 9.3 إجراء أي مراجعة أخرى.

الاحتفاظ بالسجلات

  1. يجب على مقدمي خدمات الدفع الاحتفاظ بجميع السجلات الضرورية الخاصة بالبيانات الشخصية وبيانات الدفع لمدة (5) سنوات من تاريخ استلام هذه البيانات، ما لم تفرض القوانين الأخرى المعمول بها أو المصرف المركزي خلاف ذلك.

متطلبات الإخطار

  1. يجب على مقدم الطلب أو مقدم خدمات الدفع، بحسب الحالة، عند حصول أي تغيير جوهري من شأنه التأثير على صحة واكتمال المعلومات المقدمة في الطلب، إخطار المصرف المركزي فوراً بهذا التغيير وتقديم جميع المعلومات والمستندات اللازمة.
     
  2. يجب على مقدم خدمات الدفع إخطار المصرف المركزي فوراً بأي مخالفة مؤكدة أو محتملة لأحد المتطلبات الرقابية الرئيسية المنصوص عليها في هذا النظام أو في أحكام المستوى الثاني.
     
  3. يجب على مقدم خدمات الدفع إخطار المصرف المركزي فوراً إذا علم بوقوع أو احتمال حدوث أي من الأحداث التالية:
     
    1. 13.1 أي حدث يمنع الوصول إلى عمليات مقدم خدمات الدفع أو يعطلها؛
    2.  
    3. 13.2 أي إجراء قانوني تم اتخاذه تجاه مقدم خدمات الدفع سواء في الدولة أو في دولة ثالثة؛
    4.  
    5. 13.3 بدء أي إجراءات إفلاس أو حل أو تصفية أو إجراءات مماثلة، أو تعيين أي حارس قضائي أو إداري أو مصفٍ مؤقت بموجب قوانين أي دولة؛
    6.  
    7. 13.4 أي إجراء تأديبي أو عقوبة تم اتخاذه تجاه مقدم خدمات الدفع أو فرض عليه من قبل هيئة رقابية فيما عدا المصرف المركزي، سواء في الدولة أو في دولة ثالثة؛
    8.  
    9. 13.5 أي تغيير في المتطلبات الرقابية التي يخضع لها فيما عدا متطلبات المصرف المركزي، سواء في الدولة أو في دولة ثالثة؛ و
    10.  
    11. 13.6 أي حدث آخر يحدده المصرف المركزي.

تأمين التعويض المهني

  1. يلتزم مقدمو خدمات الدفع الذين يقدمون خدمات إنشاء الدفع وخدمات معلومات حساب الدفع الحصول على تأمين التعويض المهني بالقيمة التي يحددها المصرف المركزي.
     
  2. يجب أن يغطي تأمين التعويض المهني لمقدمي خدمات الدفع الذين يقدمون خدمات إنشاء الدفع المشار إليها في البند (14) مسؤوليات مقدمي خدمات الدفع عن معاملات الدفع غير المصرح بها، وعن عدم التنفيذ، التنفيذ المعيب أو المتأخر لمعاملات الدفع.
     
  3. يجب أن يغطي تأمين التعويض المهني لمقدمي خدمات الدفع الذين يقدمون خدمات معلومات حساب الدفع المشار إليها في البند (14) مسؤولية مقدمي خدمات الدفع تجاه مقدم خدمات الدفع الذي يقدم خدمات إصدار الحساب أو مستخدم خدمات الدفع للتجزئة الناتجة عن الوصول أو الاستخدام غير المصرح بهما أو المشبوهين لمعلومات حساب الدفع.