تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (16): التعهيد

C 15/2021 يسري تنفيذه من تاريخ 6/6/2021
  1. يجب على مقدمي خدمات الدفع الذين يقومون بتعهيد الخدمات والعمليات لمقدمي خدمات، وكلاء أو شركات المجموعة ضمان التزام الأطراف الثالثة تعاقديًا بالامتثال لمتطلبات هذا النظام، أحكام المستوى الثاني والقوانين الأخرى ذات الصلة.
     
  2. يخضع التعهيد بموجب البند (1) لموافقة المصرف المركزي المسبقة. علاوةً على ذلك، يجب على مقدمي خدمات الدفع تقديم تقرير سنوي إلى المصرف المركزي يتناول تفاصيل عن جميع ترتيبات التعهيد بموجب البند (1).
     
  3. يبقى مقدمو خدمات الدفع مسؤولين مسؤولية كاملة عن أي أعمال يقوم بها أي وكيل، فرع أو مقدم خدمة تم تعهيده لتقديم خدمات الدفع للتجزئة.
     
  4. يكون مقدمو خدمات الدفع مسؤولين عن ضمان والحفاظ على التدريب والمؤهلات المناسبة لوكلائهم.