تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (8): الرقابة على المسيطرين

C 15/2021 يسري تنفيذه من تاريخ 6/6/2021
  1. لا يجب لأي شخص أن يصبح مسيطراً في مقدم خدمات دفع دون الحصول على موافقة مسبقة من المصرف المركزي.
     
  2. يمنح المصرف المركزي الموافقة المشار اليها في البند (1) إذا وجد أنه:
     
    1. 2.1 بالنظر إلى التأثير المحتمل للمسيطر، سيظل مقدم خدمات الدفع ممتثلًا لمتطلبات هذا النظام وأحكام المستوى الثاني؛ و
    2.  
    3. 2.2 استيفاء المسيطر للمتطلبات الملائمة المحددة من قبل المصرف المركزي.
    4.  
  3. يجوز منح الموافقة بموجب البند (2) وفقًا لأية شروط قد يفرضها المصرف المركزي على الشخص، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

    1. 3.1 الشروط التي تقيد قدرة الشخص على التصرف أو التملك اللاحق للأسهم أو حقوق التصويت في مقدم خدمات الدفع؛ و
    2.  
    3. 3.2 الشروط التي تقيد ممارسة الشخص لحق التصويت في مقدم خدمات الدفع.