تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (7): إجمالي رأس المال

C 15/2021 يسري تنفيذه من تاريخ 6/6/2021
  1. يجب على مقدم خدمات الدفع ضمان والاحتفاظ في جميع الأوقات بإجمالي رأس مال لا يقل عن متطلبات رأس المال الأولي المنصوص عليها في المادة (6)، مع الأخذ في الاعتبار فئة الترخيص المعنية.
     
  2. يجوز للمصرف المركزي أن يفرض متطلبات إجمالي رأس مال أعلى من تلك المشار إليها في البند (1) إذا اعتبر، بالنظر إلى حجم وتعقيد أعمال مقدم خدمات الدفع، أن هذه المتطلبات الأعلى ضرورية للتحقق من كون مقدم خدمات الدفع يمتلك القدرة على الوفاء بالتزاماته بموجب هذا النظام.
     
  3. في حال تجاوز متوسط القيمة الشهرية لمعاملات الدفع المحسوبة وفقًا للبند (3) من المادة (6) الحد الأقصى المعاملات الدفع البالغ عشرة (10) ملايين درهم خلال ثلاثة (3) أشهر متتالية، يتعين على مقدمي خدمات الدفع إبلاغ المصرف المركزي بهذا الشأن ليصبحوا تلقائيًا خاضعين لمتطلبات إجمالي رأس المال الأعلى التي يحددها المصرف المركزي بموجب البند (2).
     
  4. يتألف إجمالي رأس المال المشار إليه في البند (1) من واحد أو أكثر من عناصر رأس المال المشار إليها في البندين (5) و(6).

عناصر رأس المال

  1. يتألف إجمالي رأس المال لمقدم خدمات الدفع من التالي:
     
    1. 5.1 رأس المال المدفوع؛
    2.  
    3. 5.2 الاحتياطيات، باستثناء احتياطيات إعادة التقييم؛ و
    4.  
    5. 5.3 الأرباح المحتفظ بها.
    6.  
  2. يجب عدم احتساب العناصر التالية ضمن إجمالي رأس المال:
     
    1. 6.1 الخسائر المتراكمة؛ و
    2.  
    3. 6.2 السمعة التجارية.